الثالث : من ليس لهم كتاب : ويبدأ بقتال من يليه الّا مع اختصاص الأبعد بالخطر. ولا يبدءون إلّا بعد الدعوة إلى الإسلام ، فإن امتنعوا حلّ جهادهم. ويختص بدعائهم الإمام أو من يأمره. وتسقط
______________________________________________________
فلا تسقط بالإسلام كالدين. وأجيب بالمنع من المساواة.
وقال التقي : لو أسلم قبل حلول الأجل سقط عنه بقية الجزية (١) ويفهم منه حكمان :
(أ) وجوبها بعد الحول.
(ب) لو أسلم قبل الحول وجب عليه بقدر ما مضى.
فعلى هذا تكون الجزية مقسّطة على أجزاء الحول كلما انقضى منه جزء استقر في ذمته بإزائه من الجزية. والأظهر انّها لا تجب إلّا بمضيّ الحول ، فهي كالدية على العاقلة.
وتظهر الفائدة في مسائل :
(أ) لو مات في أثناء الحول لم يؤخذ من التركة على ما قلناه ، ويؤخذ بالنسبة على قوله.
(ب) لو جنّ في أثناء الحول لم يجب عليه جزية حتى يفيق حولا ، وعنده تجب بنسبة ما عقل.
(ج) لو أقعد أو خرق لا تؤخذ منه على القول بسقوطها عمّن ذكرناه على قولنا ، وعلى قوله : يؤخذ منه بنسبة الماضي.
(د) لو كان فقيرا في أوّل الحول واستغنى في آخره ، أو انعكس ، كان الاعتبار بحاله عند الحول ، وعنده تجب عليه بالتقسيط.
__________________
(١) الكافي : الجهاد ص ٢٤٩ س ١٠ قال : فمن أسلم قبل حلول الأجل سقطت عنه الجزية إلخ ولكن في المختلف : ص ١٦٥ س ٥ قال : وقال أبو الصلاح : ولو أسلم قبل حلول الأجل سقطت عنه بقية الجزية.