.................................................................................................
______________________________________________________
الشيخان (١) والقاضي (٢) وابن إدريس (٣) والعلامة (٤).
واحتجوا بوجوه :
(أ) قوله عليه السّلام : الإسلام يجب ما قبله (٥).
(ب) ان في إسقاطها ترغيبا له في الإسلام ، فيكون مرادا للشارع.
(ج) ان الجزية انما وضعت للصغار والإهانة بالكافر والترغيب في الإسلام والدخول فيه ، وقد زال سبب الأوّل ، وحصل الثاني. ونقل المفيد (٦) والقاضي (٧) وابن إدريس (٨) عن بعض أصحابنا : عدم السقوط ، لوجوبها بمضيّ الحول ،
__________________
(١) المقنعة : باب الخمس والغنائم ، باب الزيادات ص ٤٥ س ٢٦ قال : وإذا أسلم الذمي سقطت عنه الجزية إلخ. وفي النهاية : باب الجزية وأحكامها ص ١٩٣ س ٧ قال : ومن وجبت عليه الجزية وحلّ الوقت فأسلم قبل أن يعطيها سقطت عنه.
(٢) المهذب : ج ١ كتاب الخمس ، باب الجزية ص ١٨٤ س ١٤ قال : ومن لم يؤد الجزية الى أن قال : إذا أسلم فقد أسقطت عنه.
(٣) السرائر : باب الجزية وأحكامها ص ١١٠ س ٢ قال : ومن وجبت عليه الجزية وحلّ الوقت فأسلم قبل أن يعطيها سقطت عنه.
(٤) المختلف : كتاب الجهاد ، في أحكام أهل الذمة ص ١٦٥ س ٣ قال : لو أسلم الذمي بعد حلول الحول الى أن قال : والمعتمد الأول ، أي السقوط.
(٥) عوالي اللئالى : ج ٢ ص ٥٤ الحديث ١٤٥ ولاحظ ما علق عليه.
(٦) المقنعة : باب الزيادات ص ٤٥ س ٢٧ قال : وقد قيل : انه إن أسلم قبل الأجل فلا جزية عليه وان أسلم وقد حلّ فعليه الجزية.
(٧) المهذب : ج ١ كتاب الخمس ، باب الجزية ص ١٨٤ س ١٤ قال : ومن لم يؤدّ الجزية الى أن قال : إن أسلم فقد أسقطت عنه بالإسلام ولم يجز أخذها منه إلخ.
(٨) السرائر : باب الجزية وأحكامها ص ١١٠ س ٣ قال : وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنّها لا تسقط.