(الثاني) في الأسارى : والإناث منهم والأطفال يسترقون ولا يقتلون ، ولو اشتبه الطفل بالبالغ ، اعتبر بالإنبات والذكور البالغون يقتلون حتما ، إن أخذوا والحرب قائمة ما لم يسلموا. والامام مخيّر بين ضرب أعناقهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم حتى ينزفوا. وإن أخذوا بعد
______________________________________________________
(ب) قال في كتابي الفروع : إن عرفت قبل القسمة أخذها أربابها ، وإن عرفت بعد القسمة فكذلك ، ويردّ على من وقعت في نصيبه قيمتها من بيت المال ، لئلا ينتقض القسمة (١) ، وهو اختيار ابن إدريس (٢) والمصنف (٣) والعلامة (٤).
(ج) قال التقي : ما عرف قبل القسمة ، يكون خارجا عن حدّ الغنيمة غير داخل فيها ، وبعد القسمة وحصوله في حرز الكفار وتملّكهم على ظاهر الحال للمقاتلين ، وقيل ذلك راجع الى أربابه من المسلمين (٥).
فالمصنف قال (فيها قولان) وهي في الحقيقة ثلاثة ، فأمّا لعدم اعتداده بالقول الآخر لانقراضه ، وبعده عن مناسبة الأصل ، وإمّا أن يكون مراده ، وفيه قولان للشيخ.
وقيد المصنف في رجوع الغانم بعد القسمة ، على الامام ، تفرق الغانمين (٦) ،
__________________
(١) المبسوط : ج ٢ ، فصل في حكم الحربي إذا أسلم في دار الحرب والمسلم إذا أخذ ماله المشركون ص ٢٦ س ١٤ قال : فان له أخذه قبل القسمة إلى قوله : لكن يعطي الإمام من حصل في سهمه قيمته من بيت المال لئلا تنقص القسمة. وفي الخلاف كتاب السير مسألة ١٠.
(٢) السرائر : باب قسمة الغنيمة ص ١٥٨ س ١ قال : والذي يقتضيه أصول المذهب إلخ.
(٣) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٤) المختلف : في أحكام الغنيمة ص ١٥٩ س ١٩ قال والوجه ما اختاره في المبسوط والخلاف.
(٥) الكافي : الجهاد ، الضرب الأول من المغانم ص ٢٥٩ س ١٢ قال : وإذا غلب الكفار على شيء من أموال المسلمين وذراريهم إلخ.
(٦) حيث قال (مع التفرق).