.................................................................................................
______________________________________________________
إدريس (١).
الثاني : الحقنة بالجامدات ، وفيها قولان :
القضاء قاله العلامة في المختلف (٢) وهو ظاهر التقى (٣) حيث أطلق وجوب القضاء بالحقنة.
والكراهة خاصة ، وهو اختياره في الجمل والمبسوط (٤) واختاره المصنف (٥).
تذنيب
أطلق المرتضى كراهية الحقنة ولم يفصل بين المائع والجامد (٦) وأطلق التقي وجوب القضاء بها غير مفصل (٧) وقال أبو علي ، يستحب الامتناع من الحقنة لأنها تصل إلى الجوف (٨) وقال السيد في المسائل الناصرية : فأما الحقنة فلم يختلف في
__________________
(١) السرائر كتاب الصوم ص ٨٨ س ١٢ قال : ولا يجوز له الاحتقان بالمائعات فإن فعل ذلك كان مخطئا مأثوما.
(٢) تقدم آنفا
(٣) الكافي : فصل في صوم شهر رمضان ص ١٨٣ س ٣ قال : وان تعمد القيء أو السعوط أو الحقنة الى أن قال : فعليه القضاء بصيام يوم مكان يوم.
(٤) المبسوط : ج ١ كتاب الصوم ، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ص ٢٧٢ س ١٧ قال واما المكروهات الى ان قال واستدخال الأشياف الجامدة.
(٥) المعتبر : كتاب الصوم ص ٣٠٤ س ٢٧ قال : والاحتقان بالجامد مكروه.
(٦) جمل العلم والعمل : ص ٩٠ فصل فيما يفسد الصوم س ١٠ قال : والحقنة.
(٧) الكافي : الصوم ، فصل في صوم شهر رمضان ص ١٨٣ س ٣ قال : أو الحقنة ، إلى أن قال فعليه القضاء بيوم.
(٨) المختلف : كتاب الصوم ، ص ٥١ س ٧ قال : وقال ابن الجنيد : يستحب له الامتناع من الحقنة لأنها تصل إلى الجوف.