(الثالث) في أحكام الأرضين : وكل أرض فتحت عنوة وكانت محياة فهي للمسلمين كافة ، والغانمون في الجملة ، لا تباع ولا توقف ولا توهب ولا تملك على الخصوص ، والنظر فيها إلى الامام يصرف حاصلها في المصالح. وما كان مواتا وقت الفتح فهو للإمام لا يتصرف إلّا بإذنه. وكل أرض فتحت صلحا على أنّ الأرض لأهلها والجزية فيها ، فهي لأربابها ولهم التصرف فيها ، ولو باعها المالك صحّ وانتقل ما كان عليها من الجزية إلى ذمة البائع ، ولو أسلم سقط ما على أرضه أيضا ، لأنّه جزية. ولو شرطت الأرض للمسلمين كانت كالمفتوحة عنوة والجزية على رقابهم. وكل أرض أسلم أهلها طوعا فهي لهم ، وليس عليهم سوى الزكاة في حاصلها ممّا تجب فيه الزكاة. وكل أرض ترك أهلها عمارتها فللإمام تسليمها الى من يعمرها وعليه طسقها لأربابها. وكل ارض موات سبق إليها سابق فأحياها فهو أحق بها ، وان كان لا مالك فعليه طسقها له.
______________________________________________________
أقول : منشأ التردد : من كون الإسلام في العبد غير مناف بملك الكافر له بالاستدامة ، إجماعا ، وفي الابتداء خلاف ، غايته انه يجبر على بيعه إذا أسلم في ملكه ، وانما يملك نفسه بالقهر لسيده على نفسه وانما يتحقق القهر بالخروج إلينا قبل سيده ، ليتحقق الخروج عن قبضه ، وهو مذهب الشيخ في النهاية (١) وبه قال ابن
__________________
روي ان أمير المؤمنين عليه السّلام قال : ينظر مؤتزرهم الى ان قال : وان قلنا انه يصلى على كل واحد منهم ، الى ان قال : وان قلنا يصلّي عليهم صلاة واحدة إلخ.
(١) النهاية : باب قسمة الفيء وأحكام الأسارى ص ٢٩٥ س ١٢ قال : وعبيد المشركين إذا لحقوا بالمسلمين قبل مواليهم إلخ.