مع عدمه ، وتزيين الرجل بما يحرم عليه ، وزخرفة المساجد والمصاحف ، ومعونة الظالم ، واجرة الزانية.
______________________________________________________
أقول : للأصحاب في السباع خمسة أقوال :
(أ) الجواز مطلقا حتى في الضبع والذئب ، لطهارتهما والانتفاع بجلدهما أو ريشهما ، وهو مذهب ابن إدريس (١) والعلامة (٢) وظاهر القاضي (٣).
(ب) المنع مطلقا ، وهو مذهب الحسن (٤) فإنه جعل المناط ما يحرم أكله من السباع والطير والسمك والنبات والثمار والبيض.
(ج) تحريم ما عدا الفهد ، وهو قول الأكثر من المتقدمين ، وبه قال الشيخ في النهاية (٥) والخلاف (٦) وسلار (٧).
(د) تحريم ما عدا الفهد وسباع الطير وهو قول المفيد (٨).
__________________
(١) السرائر : باب ضروب المكاسب ص ٢٠٧ س ٣٥ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : قال محمّد بن إدريس : قوله : الفيلة والدببة ، فيه كلام وذلك ان ما جعل الشارع وسوغ الانتفاع به فلا بأس ببيعه الى أن قال بعد أسطر : فلا فرق بين الذئب والأسد والدب وبين الأرنب والثعلب إلخ.
(٢) المختلف : كتاب المتاجر ص ١٦٣ س ٢ قال بعد نقل الأقوال : والأقرب الجواز.
(٣ و ٤) المختلف : كتاب المتاجر ص ١٦٣ س ١ قال : وقال ابن البراج : لا يجوز بيع ما كان مسخا من الوحوش ويجوز بيع جوارح الطير والسباع والوحوش. وقال قبل أسطر : وقال ابن أبي عقيل : جميع ما يحرم بيعه وشراؤه ولبسه عند آل الرسول بجميع ما ذكرناها إلخ.
(٥) النهاية : باب المكاسب المحظورة والمكروهة ، ص ٣٦٤ س ١٧ قال : وبيع جميع السباع إلى ن قال : الّا الفهود خاصة.
(٦) الخلاف : كتاب البيوع ، مسألة ٣٠٧ قال : لا يجوز بيع شيء من المسوخ إلخ.
(٧) المراسم : كتاب المكاسب ص ١٧٠ س ١٤ قال : وكل محرم الأكل من البحر أو البرّ ، وقال في المختلف (ص ١٦٢ س ٢٩) وقال سلار : يحرم بيع القردة والسباع والفيلة والدباب : ولم أعثر على هذه العبارة في المراسم.
(٨) المقنعة : أبواب المكاسب ص ٩١ س ١ قال بعد عدّ المحرمات : والتجارة في الفهود والبزاة وسباع الطير التي يصاد بها حلال.