الخامسة : جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها ، وإلّا فهي حلال.
السادسة : الولاية من العادل جائزة ، وربما وجبت ، وعن الجائر محرمة إلّا مع الخوف ، نعم لو تيقّن التخلّص من المآثم والتمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استحبت. ولو أكره لا مع ذلك أجاب دفعا للضرر وينفذ أمره ولو كان محرفا ، إلّا في قتل المسلم.
______________________________________________________
وكذا المصنف فإنه منع في النافع (١) وأجاز في الشرائع (٢) واختار العلامة المنع (٣) لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو مساكين ، وهو محتاج أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ قال : لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه (٤) وهي مقطوعة ، وفصّل بعض الناس فقال : إن كان المالك قال له : اصرف هذا إذا أخرجه ، لم يجز ، وإن قال له : ضعه جاز ، وليس بشيء ، والعلامة في المختلف قال مسألة : من دفع الى غيره مالا ليضعه في المحاويج (٥) فجعل موضوع المسألة ، الوضع ، فلا تفاوت بين اللفظين.
__________________
انّ من أعطى غيره زكاة الأموال ليفرّقها على مستحقيها وكان مستحقا للزكاة جاز له أن يأخذ منها بقدر ما يعطي غيره الى أن قال : والأولى عندي ترك العمل بهذه الرواية إلخ.
(١) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٢) الشرائع : كتاب التجارة ، مسائل ، الثالثة ، قال : وإن أطلق جاز أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة.
(٣ و ٥) المختلف : كتاب التجارة ص ١٦٥ س ٩ قال : مسألة من دفع مالا إلى غيره ، ليضعه في المحاويج الى أن قال : والأقرب ما ذكره في المبسوط.
(٤) التهذيب : ج ٦ (٩٣) باب المكاسب ص ٣٥٢ الحديث ١٢١.