ولو باع ما لا يملكه مالك كالحرّ وفضلات الإنسان والخنافس والديدان لم ينعقد. ولو جمع بين ما يملك وما لا يملك في عقد واحد كعبده وعبد غيره ، صحّ في عبده ، ووقف الآخر على الإجازة. أمّا لو باع العبد والحرّ ، أو الشاة والخنزير صحّ فيما يملك وبطل في الآخر ويقومان ، ثمَّ يقوّم أحدهما ويسقط من الثمن ما قابل الفاسد.
الثاني : الكيل أو الوزن أو العدد ، فلو بيع ما يكال أو يوزن أو يعد لا كذلك ، بطل. ولو تعسر الوزن أو العدد اعتبر مكيال واحد بحسابه ، ولا يكفي مشاهدة الصبرة ولا المكيال المجهول ، ويجوز ابتياع جزء مشاع بالنسبة من معلوم ، وإن اختلفت أجزاؤه.
الثالث : لا تباع العين الحاضرة إلا مع المشاهدة أو الوصف. ولو
______________________________________________________
مملوك للعاقد ، فان ذلك غير صالح لمانعية صحة العقد ، لأنّ المالك لو أذن له قبل العقد صحّ ، فكذا بعده ، إذ لا فارق. ولما رواه عروة بن الجعد البارقي : انّ النبيّ صلّى الله عليه وآله أعطاه دينارا ليشتري به شاة ، فاشترى شاتين به ، ثمَّ باع أحدهما بدينار في الطريق قال : فأتيت النبي صلّى الله عليه وآله بالدينار والشاة فأخبرته ، فقال : بارك الله لك في صفقة يمينك (١) احتجّ المانعون بوجهين :
(أ) أنه غير مقدور على تسليمه ، فهو كبيع الآبق والطير في الهواء.
(ب) رواية عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلّى الله عليه وآله أنّه قال : لا طلاق إلّا فيما يملك ، ولا عتق إلّا فيما يملك ، ولا بيع إلّا فيما يملك (٢) ونفي البيع عن غير الملك ، ونفي الحقيقة غير ممكن فيحمل على أقرب المجازات وهو نفي الصحة.
__________________
(١) عوالي اللئالى : ج ٣ باب التجارة ص ٢٠٥ الحديث ٣٦ ولا حظ ما علق عليه.
(٢) عوالي اللئالى : ج ٣ باب التجارة ص ٢٠٥ الحديث ٣٧.