جاز شراؤه ، ويثبت الأرش لو خرج معيبا ، لا الردّ ، ويرجع بالثمن إن لم يكن لمكسوره قيمة. وكذا يجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق.
______________________________________________________
الخيار للمشتري إذا خرج معيبا بين الأرش والردّ ، إذا لم يتصرف ، ومعه الأرش خاصة.
الثاني : ما لا يمكن اختباره ، هل يجوز بيعه مطلقا؟ أو لا ، بل بشرط الصحة ، أو البراءة ، الأكثر على الجواز ، ويكون الأصل الصحة ، فإن خرج معيبا من غير تصرف تخيّر بين الردّ والأرش ، ومع التصرف الأرش خاصة ، وهو اختيار المصنف (١) والعلامة (٢) ومنع القاضي من دون الشرطين (٣) وهو ظاهر الشيخين (٤).
فرع
ولا فرق بين الأعمى والمبصر في ذلك ، وقال سلار : تثبت له الخيار وان تصرّف (٥) ، وهو نادر.
__________________
(١) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٢) المختلف : في الغرر والمجازفة ص ١١١ س ١٣ قال : وان خرج معيبا كان للمشتري الخيار بين الردّ والأرش.
(٣) المختلف : في الغرر والمجازفة ص ١١١ س ٢٨ قال : وقال ابن البراج ، وأمّا ما لا يمكن اختباره الّا بإفساده ، فلا يجوز بيعه إلّا بشرط الصحة أو البراءة من العيوب إلخ.
(٤) المقنعة : باب بيع ما يمكن معرفته بالاختبار ص ٩٥ س ١٠ قال : وما لا يمكن اختباره الّا بإفساده واستهلاكه كالبيض الى أن قال : فابتياعه جائز على شرط الصحة إلخ. وفي النهاية : باب بيع الغرر والمجازفة ص ٤٠٤ س ١٢ قال : وما لا يمكن اختباره إلّا بإفساده وإهلاكه كالبيض الى أن قال : فابتياعه جائز على شرط الصحة أو البراء من العيوب إلخ.
(٥) المراسم : ذكر ، بيع الأعدال المخرومة والجرب المشدودة ص ١٨٠ س ٩ قال : وأمّا ما يفسده كالبيض الى أن قال : الّا أن يشتريه أعمى فإنه يكون له أرشه أو ردّه.