.................................................................................................
______________________________________________________
تنبيه
واعلم أنّ في قولنا : لعود الملك إليه في الإجارة عند الفسخ في الحال ـ وإن وجب عليه الصبر إلى انقضائها ـ فوائد :
(أ) صحة عتقه عن الكفارة ان لو كان عبدا.
(ب) يملك الفاسخ ما يتجدّد به من حمل أو ثمرة.
(ج) تملكه كسبه الّذي لا يتعلق به الإجارة ، كالالتقاط.
(د) جواز استخدامه ليلا.
(ه) وجوب تجهيزه عليه لو مات.
(و) وجوب الإنفاق عليه.
(ز) انتقال الضمان إليه بالفسخ.
ولو صبر عن الفسخ في الحال ، كانت هذه الأحكام ثابتة في حق الغابن.
المقام الرابع : في شرائط هذا الخيار ، وهي ثلاثة :
(أ) ثبوته وقت العقد.
(ب) جهالة المغبون.
(ج) أن يكون التفاوت ممّا لم تجر العادة بالتّساهل فيه ، ولا حدّ له عندنا ، بل يرجع إلى العادة في عرف المعاملة ، ولا يسقط ببذل الغابن التفاوت ، ولا يبذل الزبون ، ولا بالتصرّف.
تنبيه
المواضع التي لا يسقط الردّ فيها بالتصرف أربعة :
(أ) خيار الغبن.
(ب) حلب المصراة.
(ج) وطء الأمة المردودة بعيب الحبل.