.................................................................................................
______________________________________________________
(ج) أن لا يكون لازما ، فله الردّ.
البحث الثاني : أن يكون التصرّف واردا على المنافع ، وفيه مسائل :
(أ) أن يكون لازما كالإجارة ، فيمنع من الردّ.
(ب) أن لا يكون لازما كالعارية ، لم يمنع من الردّ قطعا.
(ج) لو لم يعلم بالغبن أو ثبوته حتى انقضت مدة الإجارة كان له الردّ. والضابط انه كلما حصل تراخ بعلم واختبار ، سقط الخيار ، لكونه على الفور.
الفصل الثاني : أن يكون التصرف من الآخر في عوضه ، أي من الغابن فيما صار اليه من المغبون ، كأن يشتري رخيصا ويتصرّف فيه ، فهذا التصرّف لا يسقط خيار الغبن مطلقا.
وفي تفصيله قسمان ، لأنّ التصرّف إمّا أن يرد على العين ، أو المنافع.
(القسم الأول) وفيه مسألتان :
(أ) أن يكون لازما ، فللمغبون القيمة ، للحيلولة ، سواء كان العقد الأول واردا على العين أو في الذمة.
(ب) أن لا يكون لازما ، فللمغبون إلزامه بالفسخ ليعيد العين ، وإن عاند فسخ المغبون ، وكذا له الفسخ وإن لم يعاند.
(القسم الثاني) أن يكون تصرفه واردا على المنافع ، وفيه مسألتان :
(أ) أن يكون لازما كالإجارة ، فللمغبون الفسخ وتملّك العين ، وعليه الصبر الى انقضاء مدة الإجارة مجانا ، وهل يجب عليه ردّ العوض عاجلا؟ يحتمل ذلك ، لعود الملك إليه بالفسخ ، وعدمه لعدم انتفاعه بالفسخ ، فله الانتفاع بالعوض ، والأول أقوى ، وإن قال : أنا أصبر إلى انقضاء مدّة الإجارة وأفسخ ، منع ، لأنه على الفور ، ويحتمل إجابته لأنّ التأخير لعذر.
(ب) أن لا يكون لازما كالإعارة ، فللمغبون الفسخ واستعادة العين.