.................................................................................................
______________________________________________________
لأنّ في الحديث : إن تلقّاه متلق فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا قدم السوق ، فاثبت المبيع مع ذلك (١).
المقام الثاني : في حقيقته ، فنقول : الغبن هو ما نقص قيمة أحد العوضين عن العوض المسمّى في العقد نقصا لا تسامح بمثله عادة ، مع جهل من صار اليه الناقص ، ويثبت به الخيار لا الأرش ، لأنّه عوض من جزء فائت في العين أو صفاتها وليس.
المقام الثالث : في حكمه ، لا يبطل الخيار هنا بالتصرّف ، فإذا وجد في العين تصرّف ، فإمّا من المغبون فيما غبن فيه ، أو من الآخر في عوضه ، فهنا فصلان :
الأوّل : تصرف المغبون في ما غبن فيه كأن يشتري عينا بعين عليه ، ثمَّ يتصرّف ـ فيها ، فتصرفه لا يخلو إمّا أن يكون واردا على العين ، فلا يخلو إمّا أن يكون التصرف ناقلا للملك ، أو غير ناقل ، فهنا قسمان :
(الأوّل) أن يكون التصرف ناقلا عن الملك ، وفيه مسائل :
(أ) أن يكون ناقلا عن الملك وهو لازم ، فيمنع من الردّ قطعا.
(ب) أن يكون ناقلا لكنه غير لازم كالهبة ، فلا يمنع من الردّ ، لجواز الفسخ والإعادة.
(ج) لو عاد بعد التصرّف الناقل اللازم بسبب الإرث لم يملك ردّه.
(القسم الثاني) أن لا يكون التصرّف ناقلا ، وفيه مسائل :
(أ) أن يكون لازما كالاستيلاد والكتابة المطلقة ، فإنّه يمنع من الردّ.
(ب) لو فرضنا مات الولد ولم يحصل نقص في المبيع بسبب الولادة ، كان له الردّ ، وإن حصل لم يكن له ذلك. وكذا لو حصل تراخ ، منع من الردّ أيضا.
__________________
(١) الى هنا كلام التذكرة ، لا حظ : ج ١ ص ٥٨٥ س ٣٥ قال : مسألة ، تلقّى الركبان منهي عنه إجماعا ، وهل هو حرام أو مكروه؟ الأقرب الثاني ، لأنّ العامة روت إلخ.