.................................................................................................
______________________________________________________
وأراد بخبر الضرار قوله عليه السّلام : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام (١) فإنّ هذا الخبر عام يمكن أن يستند في ثبوت خيار الغبن إليه ، لتضرّر المغبون.
وأمّا خبر التلقّي : فهو ما رواه الشيخ عن مثنى الحنّاط عن منهال القصاب عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال : لا تلق ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل منه (٢) وقوله عليه السّلام : لا يتلقّى أحدكم تجارة خارجا من المصر (٣) والظاهر أنّ النهي لمكان الغرور بالشراء من الركب القاصد رخيصا لعدم شعورهم بسعر البلد.
قال العلامة : ولأنّ النبي عليه السّلام أثبت الخيار في تلقّى الركبان ، وإنّما أثبته للغبن ، وكذلك ثبوت الخيار بالعيب لحصول الغبن به فكذا هنا (٤) وقال في موضع آخر من التذكرة : الأقرب أنّه مكروه ، لأنّ العامة روت أنّ النبي صلّى الله عليه وآله قال : لا تتلقوا الركبان للبيع ، ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا تتلقّى أحدكم تجارة خارجا من المصر ، ولا يبيع حاضر لباد ، ذروا المسلمين يرزق الله بعضهم من بعض ، وصورته : أن يرد طائفة إلى بلد بقماش ليبيعوا فيه فيخرج الإنسان يتلقاهم فيشتريه منهم قبل قدوم البلد ومعرفة سعره ، فإنّ اشترى منهم من غير معرفة منهم بسعر البلد ، صحّ البيع ، لأنّ النهي لا يعود إلى معنى في البيع ، وإنّما يعود الى ضرب من الخديعة والإضرار ،
__________________
(١) عوالي اللئالى : ج ١ ص ٣٨٣ الحديث ١١ وج ٢ ص ٧٤ الحديث ١٩٥ وج ٣ ص ٢١٠ الحديث ٥٤ وفيها : لا ضرر ولا إضرار في الإسلام ، وفي ج ١ ص ٢٢٠ الحديث ٩٣ وفيه : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ، ولا حظ ما علق عليه.
(٢) الفروع : ج ٥ كتاب المعيشة ، باب التلقّي ص ١٦٨ الحديث ٢.
(٣) الفروع : ج ٥ كتاب المعيشة ، باب التلقّي ص ١٦٨ الحديث ١.
(٤) التذكرة : ج ١ البحث الرابع في خيار الغبن ص ٥٢٢ س ٤١ قال : ولأنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله اثبت الخيار إلخ.