.................................................................................................
______________________________________________________
(أ) أن يكون المبيع معيّنا فلا يطّرد الحكم الى ما يشترى في الذمة.
(ب) ان لا يحصل قبض لأحد العوضين ، فلو قبض أحدهما لم يطّرد الحكم ، ولو ظهر استحقاق المقبوض ، فكلا قبض ، أمّا المردود بالعيب ، فالأقرب عدم الفسخ فيه ، لحصول القبض في الجملة ، وفسخ القبض أمر طارئ.
(ج) أن يكون الثمن حالّا ، فلو كان الثمن مؤجّلا فأخّره بعد الحلول لم يطّرد الحكم.
(د) لو قبض المبيع بطل الخيار ، وللشيخ قول بجواز الفسخ للبائع مع تعذر قبض الثمن (١) وقوّاه الشهيد (٢).
فروع
(أ) لو قبضه المشتري ثمَّ تلف ، كأن تلف منه في الثلاثة وبعدها ، لانتقال الضمان إليه بالقبض ، وللشيخ قول : أنه من مال البائع إذا تلف بعد الثلاثة (٣) ، وهو نادر.
(ب) لم يفرّق الأكثر بين الحيوان وغيره في مدة التربّص ، وقال الصدوق في المقنع : تمتدّ في الأمة إلى شهر ، فان جاء بالثمن ، وإلّا فلا بيع له (٤).
__________________
(١) المبسوط : ج ٢ فصل في حكم بيع ما لم يقبض ص ١٢٠ س ١٢ قال : فاذا كان الثمن حالّا الى أن قال : وكان للبائع مطالبته بردّ المبيع إلى يده لأنّ له حق الحبس إلخ.
(٢) لم أعثر عليه.
(٣) المختلف : في الخيارات ص ١٧٣ س ١٢ قال : تذنيب ، لو قبضه المشتري ثمَّ تلف الى أن قال : وان هلك بعدها فكلام الشيخ يشعر بأنّه من مال البائع إلخ.
(٤) لم أعثر عليه في المقنع ، وقال في المختلف : في الخيارات ص ١٧٣ س ١٨ قال : وقال الصدوق في المقنع : إذا اشترى رجل من رجل جارية إلخ.