.................................................................................................
______________________________________________________
رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه ، غير انه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال : آتيك غدا إن شاء الله ، فسرق المتاع ، من مال من يكون؟ قال : من مال صاحب المتاع الّذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يردّ إليه ماله (١) وهو اختيار القاضي (٢) والتقي (٣) وسلار (٤) وابن إدريس (٥) واختاره المصنف (٦).
(ج) أنه من ضمان البائع ، إلّا أن يكون البائع عرض التسليم على المبتاع ولم يتسلّمه ، فيكون التلف من المبتاع حينئذ ، قاله ابن حمزة (٧).
تنبيه
واعلم أنّ لهذا الخيار الذي ذكرنا أحكامه ، شروطا :
__________________
(١) الفروع : ج ٥ كتاب المعيشة باب الشرط والخيار في البيع ص ١٧١ الحديث ١٢.
(٢) المهذب : ج ١ في خيار الغبن ص ٣٦١ س ١١ قال : وروى أصحابنا الى أن قال : فان لم يأت به في ذلك بطل البيع.
(٣) الكافي : فصل في عقد البيع ، ص ٣٥٣ س ٩ قال : فان لم يعيّن وقتا إلى أن قال : فان هلك المبيع في مدة الثلاثة الأيام فهو من مال المبتاع وبعدهن من مال البائع إلخ. ولا يخفى ان الظاهر ان هذه العبارة خلاف مقصود المصنف ، فتأمّل.
(٤) المراسم : ذكر البيوع ، ص ١٧٢ س ٤ قال : فإن أخّره الى أن قال : وان هلك في الثلاثة فهو من مال المبتاع إلخ.
(٥) السرائر : باب الشرط في العقود ص ٢٢١ س ١٢ قال : فاذا باع الإنسان الى أن قال بعد أسطر : والذي يقوى في نفسي ما ذهب اليه شيخنا أبو جعفر إلخ.
(٦) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٧) الوسيلة : فصل في بيان بيع الأعيان المرئية ص ٢٣٩ س ١٢ قال : وان لم يتقابضا الى أن قال : الا أن يكون عرض للتسليم ولم يتسلم المبتاع إلخ.