.................................................................................................
______________________________________________________
والأخبار تعطي الأوّل. روى زرارة عن الباقر عليه السّلام قال : قلت : الرجل يشتري من الرجل المتاع ثمَّ يدعه عنده يقول : حتى آتيك بثمنه ، قال : إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام ، وإلّا فلا بيع له (١) وفي صحيحة على بن يقطين أنّه سأل أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يبيع المبيع ، فلا يقبضه صاحبه ولا قبض الثمن؟ قال : الأجل بينهما ثلاثة أيام ، فإن قبض بيعه ، وإلّا فلا بيع بينهما (٢) وغيرهما من الاخبار بهذا المعنى وحملها الأصحاب على نفى اللزوم ، لا الصحة.
الثانية : لو تلف المبيع قبل القبض بعد الثلاثة كان من البائع إجماعا لعموم الخبر ولأن الشارع جعل له مندوحة الفسخ والانتفاع بعينه ولم يفصل ، فالتفريط مستند اليه.
وان تلف في الثلاثة فهل يكون من البائع أو من المشتري؟ قيل فيه ثلاثة أقوال :
(أ) انه من المشتري قاله المفيد (٣) لانتقال المبيع اليه بنفس العقد ، ومنع البائع من التصرف فيه لمصلحته ، ولأنه لو حصل له نماء كان له ، وقال عليه السّلام : الخراج بالضمان (٤).
(ب) انه من البائع قاله الشيخ (٥) لعموم قوله عليه السّلام : كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه (٦) ولما رواه عقبة بن خالد عن الصادق عليه السّلام في
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ج ٣ (٦٦) باب الشرط والخيار في البيع ص ١٢٧ الحديث ٦.
(٢) التهذيب : ج ٧ (٢) باب عقود البيع ص ٢٢ الحديث ٩.
(٣) المقنعة : باب عقود البيع ص ٩١ س ١٥ قال : ولو هلك المبيع في مدة هذه الثلاثة الأيّام كان من مال المبتاع.
(٤) عوالي اللئالى : ج ١ ص ٢١٩ الحديث ٨٩ ولا حظ ما علق عليه.
(٥) النهاية : باب الشرط في العقود ص ٢٨٦ س ٣ قال : فان هلك المتاع في هذه الثلاثة الى أن قال : كان من مال البائع.
(٦) عوالي اللئالي : باب التجارات ص ٢١٢ الحديث ٥٩.