الفصل الرابع : في لواحق البيع
وهي خمسة :
الأول : النقد والنسيئة.
من ابتاع مطلقا ، فالثمن حالّ ، كما لو شرط تعجيله. ولو شرط التأجيل مع تعيين المدّة صحّ ، ولو لم يعيّن بطل. وكذا لو عيّن أجلا
______________________________________________________
قطع بملكه بالعقد مع اختصاصه بالخيار (١) وظاهر أبي علي توقف الملك على انقضاء الخيار (٢) والأكثر على انتقاله بنفس العقد انتقالا متزلزلا قابلا للفسخ في مدة الخيار ، وهو مذهب المصنف (٣) والعلامة (٤) وفخر المحققين (٥) وظاهر كلام الشيخ في الخلاف كون انقضاء الخيار كاشفا (٦).
وتظهر فائدة الخلاف في مسائل :
(أ) في الشفعة ، فعلى عدم الانتقال لا يؤخذ إلّا بعد الخيار ، وعلى الانتقال يجوز من حين العقد.
(ب) جريانه في حول الزكاة لو كان زكويّا بعد الخيار على الأوّل ، وبعد العقد على الثاني.
(ج) لو فسخ المشتري وقد حصل للمبيع نماء ، كان للبائع على الأوّل وللمشتري على الثاني.
__________________
(١) الخلاف : في الخيارات ، قال في مسألة ٢٩ : وإن كان الخيار للمشتري وحده زال ملك البائع عن الملك بنفس العقد لكنه لم ينتقل إلى المشتري حتى يقتضي الخيار فاذا انقضى ملك المشتري بالعقد الأول.
(٢) لم أعثر على فتواه.
(٣) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٤) المختلف : في الخيار ص ١٧١ س ٣٧ قال : والحق ان الملك ينتقل إلى المشتري بنفس العقد انتقالا متزلزلا إلخ.
(٥) إيضاح الفوائد : ج ١ ، كتاب المتاجر في أحكام الخيار ، ص ٤٨٨.
(٦) تقدّم آنفا.