ولو حلّ فابتاعه من المشتري بغير جنس الثمن ، أو بجنسه من غير زيادة ولا نقصان ، صحّ.
______________________________________________________
(ج) بطلان العقد من رأس ، ولو قبض المبيع أو الثمن والحال هذه ، لحقه أحكام البيع الفاسد وهو قول الشيخ في المبسوط (١) واختاره التقي (٢) وسلار (٣) وابن حمزة (٤) وابن إدريس (٥) والمصنف (٦) والعلامة (٧).
واستدلّوا بوجوه :
(أ) ما روي عن النبي صلّى الله عليه وآله : أنه نهى عن بيعتين في بيعة (٨).
(ب) انه لم يحصل الجزم ببيع واحد ، فكان باطلا ، كما لو قال : بعتك هذا أو هذا.
(ج) أنّ المثمن مجهول للمتبايعين حالة العقد ، فيكون باطلا.
__________________
أن قال : كان له أقل الثمنين وأبعد الأجلين.
(١) المبسوط : ج ٢ فصل في بيع الغرر ص ١٥٩ س ٥ قال : ونهى النبي صلّى الله عليه وآله الى أن قال : فان هذا لا يجوز لان الثمن غير معين إلخ.
(٢) الكافي : في عقد البيع ص ٣٥٧ س ٩ قال : وتعلق البيع بأجلين إلى مدّة كذا بكذا الى أن قال : يقتضي فساده.
(٣) المراسم : ذكر البيع بالنسيئة ص ١٧٤ س ٨ قال : وما علّق بأجلين الى أن قال : وهو باطل أيضا لا ينعقد.
(٤) الوسيلة : فصل في بيان البيع بالنسيئة ص ٢٤١ س ٥ قال : وان باع بثمنين متفاوتين إلى أجلين مختلفين لم يصح إلخ.
(٥) السرائر : باب البيع بالنقد والنسيئة ص ٢٢٣ س ٢٥ قال : فان ذكر المتاع بأجلين ونقدين الى أن قال : والصحيح من المذهب ان هذا البيع باطل إلخ.
(٦) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٧) المختلف : في النقد والنسيئة ص ١٨٣ س ٣٠ قال بعد نقل قول ابن إدريس والمبسوط : وهو المعتمد.
(٨) عوالي اللئالى : ج ٣ باب التجارات ص ٢١٣ الحديث ٦٣ ولا حظ ما علق عليه.