.................................................................................................
______________________________________________________
والخلاف (١) وبه قال ابن إدريس (٢) والمصنف (٣) والعلامة (٤).
احتج المانعون : بالاحتياط ، وبصحيحتي محمّد وعبيد الحلبيين عن الصادق عليه السّلام قال : قدم لأبي عليه السّلام متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار فقالوا : نأخذ منك بـ «ده دوازده» ، فقال لهم أبي عليه السّلام : وكم يكون ذلك؟
فقال : في كل عشرة آلاف ألفين ، فقال : إني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا (٥) (٦) ولما فيه من تطرق الجهالة.
والجواب عن الخبر أنه غير مانع من الجواز في صورة النزاع. وعن الثاني بمنع الجهالة مع الاخبار برأس المال أوّلا ، ونحن نتكلّم على تقديره ، نعم لو لم يخبر برأس المال أوّلا بطل البيع قولا واحدا.
واحتج المسوّغون بما رواه العلاء في الصحيح قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام :
__________________
وليس بحرام ، مثل أن يقول : إلخ.
(١) الخلاف : كتاب البيوع ، مسألة ٢٢٣ قال : يكره بيع المرابحة إلخ.
(٢) السرائر : باب البيع بالنقد والنسيئة والمرابحة ص ٢٢٤ س ٢٥ قال : محمّد بن إدريس الذي يقوى عندي أن بيع المرابحة مكروه إلخ.
(٣) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٤) المختلف : في المرابحة والمواضعة ص ١٩٠ س ٢٥ قال بعد نقل قول الخلاف والسرائر : وهو المعتمد.
(٥) التهذيب : ج ٧ (٤) باب البيع بالنقد والنسيئة ص ٥٤ الحديث ٣٤.
(٦) «نكتة لطيفة» في كنز العمال : ج ٤ ص ١٧٢ الحديث ١٠٠٢٣ قال : عن ابن عباس انه كان يكره (ده به يازده) وقال : ذاك بيع الأعاجم. وفي الهامش ما لفظه : لدى رجوعي لمعاجم اللغة العربية لم أحصل على المعنى الواضح ، ولدي الرجوع للمعجم الفارسي تأليف الدكتور محمّد التونجي : ده ده : ذهب وفضة كاملا العيار.