.................................................................................................
______________________________________________________
عليه في صورة ابتداء التاجر له ، وان لم يزد لم يكن له شيء ، وجعلا له اجرة المثل إذا كان الواسطة هو الملتمس لذلك من البائع (١) (٢) وتبعهما القاضي (٣) والمستند صحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام انه قال في رجل قال لرجل : بع ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك ، قال : ليس به بأس (٤) وصحيحة زرارة عنه عليه السّلام قال : قلت له : رجل يعطى المتاع فيقول : ما ازددت على كذا وكذا فهو لك ، فقال : لا بأس (٥) ومال إليه العلامة في المختلف (٦) للأحاديث الصحيحة ، وحمل قول الشيخ على الجعالة على التقدير الأوّل ، وهو ما إذا قال التاجر للدلّال بعه بكذا ، فما ازددت فهو لك ، لكن يبقى الإشكال في الجعالة إذا تضمّنت مجهولا ، قال : ويحتمل أن نقول هنا بالصحة ، لأنّا إنما منعنا جهالة مال الجعالة لأدائه إلى التنازع ، فهو منتف هنا ، إذ الواسطة ان زاد في الثمن مهما زاد كانت الزيادة له ، والّا فلا شيء له ، لأنّهما تراضيا على ذلك ، بخلاف الجعالة المجهولة المؤدّية إلى التنازع ، وهذا القول لا بأس به ، عملا بالأحاديث الصحيحة ، أمّا الصورة الثانية فلأنّه لا جعالة هناك ولا بيع ، فلهذا أوجبنا على التاجر اجرة المثل. وهذا آخر كلامه
__________________
(١) المقنعة : باب بيع المرابحة ص ٩٤ س ١١ قال : وإذا قوّم التاجر على الواسطة المتاع إلخ.
(٢) النهاية : باب البيع بالنقد والنسيئة ص ٣٨٩ س ١٩ قال : وإذا قوّم التاجر متاعا على الواسطة إلخ.
(٣) المختلف : في المرابحة والمواضعة ص ١٩١ س ٢٣ قال بعد نقل قول المفيد : ونحوه قال في النهاية وابن البراج.
(٤) الفروع : ج ٥ كتاب المعيشة ، باب بيع المتاع وشرائه ص ١٩٥ الحديث ٢.
(٥) التهذيب : ج ٧ (٤) باب البيع بالنقد والنسيئة ص ٥٤ الحديث ٣٢.
(٦) المختلف : في المرابحة والمواضعة ص ١٩١ س ٣٠ قال : والشيخ عوّل على ما رواه محمّد بن مسلم وفي الصحيح عن زرارة إلخ.