.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : إذا ابتاع الأرض بحقوقها قال الشيخ في كتابي الخلاف (١) يدخل البناء والشجر ، وإن لم يقل بحقوقها لم يدخل (٢) (٣) وتبعه القاضي (٤) وابن حمزة (٥) وهو ظاهر ابن إدريس (٦) وقال المصنف (٧) والعلامة بعدم الدخول الّا أن يقول : بعتكها وما فيها وما أغلق عليه بابها (٨) لأصالة عدم الدخول وبقاء الملك على البائع.
والرواية إشارة إلى ما كتبه محمّد بن الحسن الصفار إلى أبي محمّد العسكري عليه السّلام في رجل اشترى أرضا بحدودها الأربعة وفيها الزرع والنخل وغيرهما من الشجر ، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه ، وذكر فيه : انه اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة عنها ، أيدخل النخل والأشجار والزرع في حقوق الأرض أم لا؟ فوقّع عليه السّلام إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه
__________________
(١) هكذا في النسخ المخطوطة والمراد كتاب الخلاف والمبسوط كما انه قد يعبّر عنهما بكتابي الفروع ، والمناسبة واضحة.
(٢) المبسوط : ج ٢ في أحكام العقود ص ١٠٥ س ٥ قال : وان قال : بحقوقها دخل البناء والشجر في البيع إلخ.
(٣) الخلاف : كتاب البيوع مسألة ١٣٢ قال : إذا قال بعتك هذه الأرض ولم يقل بحقوقها وفيها بناء وشجر إلخ.
(٤) المختلف : فيما يدخل في المبيع ص ١١٣ س ٣٨ قال بعد نقل قول الشيخ : وتبعه ابن البراج.
(٥) الوسيلة : في بيان بيع الأعيان المرئية ص ٢٤٠ س ١١ قال : وان كان المبيع بستانا أو أرضا فيها بناء أو شجر إلخ.
(٦) السرائر : باب بيع المياه ، ص ٢٤٨ س ٣١ قال بعد نقل حديث الصفّار ، قوله عليه السّلام (وما أغلق عليها بابه) يريد بذلك جميع حقوقها.
(٧) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٨) المختلف : فيما يدخل في المبيع ص ١١٣ س ٣٩ قال : والمعتمد أن نقول : لا يدخلان الّا أن يقول : بعتك الأرض وما فيها ، أو ما أغلق عليه بابها.