.................................................................................................
______________________________________________________
ونمنع مساواته للجزء ، فإن الحمل يصح الوصية به وله ويرث ، ويصح الإقرار له وبه ، ولا يثبت واحد من هذه للجزء.
(ب) الدخول ويجوز للبائع استثناؤه ، ويكون له ، وهو قول ابن حمزة (١).
(ج) عدم الدخول إلّا أن يشترط المشتري دخوله ، فيدخل ، وهو قول الشيخ في النهاية (٢) وبه قال المفيد (٣) وتلميذه (٤) والتقي (٥) والقاضي في الكامل (٦) وابن إدريس (٧) واختاره المصنف (٨) والعلامة (٩). وقال أبو علي : يجوز أن يستثنى الجنين في بطن أمّه من آدمي وحيوان (١٠) وهو يشعر بدخوله مع عدم الشرط كما هو مذهب ابن حمزة.
__________________
حاملة ثمَّ يستثنى الحمل لنفسه أم لا؟ الجواب لا يجوز ذلك لأنّ الحمل يجري مجرى عضو من أعضائها إلخ.
(١) الوسيلة : فصل في بيع الحيوان ص ٢٤٨ س ٩ قال : والإناث من الآدمي والنعم إذا كانت حوامل وبيعت مطلقا كان الولد للمبتاع إلّا إذا شرط البائع.
(٢) النهاية : باب ابتياع الحيوان ص ٤٠٩ س ٧ قال : كان ما بطنه للبائع.
(٣) المقنعة : باب ابتياع الحيوانات ص ٩٣ س ٢ قال : ومن ابتاع أمة حاملا فولدها للبائع الّا أن يشترط إلخ.
(٤) المراسم : ذكر الشرط الخاص في البيع ص ١٧٦ س ١١ قال : والحامل من الإماء إذا بيع الى أن قال : وان لم يشترط فهو للبائع.
(٥) الكافي : فصل في عقد البيع ص ٣٥٦ س ١٢ قال : ومن ابتاع أمة حاملا أو حيوانا حاملا فحمله خارج عن المبيع.
(٦) لم أظفر عليه.
(٧) السرائر : باب ابتياع الحيوان ص ٢٣٨ س ١٨ قال : وكل من اشترى شيئا من الحيوان وكان حاملا ، الى أن قال : كان ما في بطنه للبائع إلخ.
(٨) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٩) المختلف : في بيع الحيوان ص ٢٠١ س ٢٧ قال : لنا أنّ البيع تعلق بالأمّ فلا يتناول الحمل وقال أيضا قبل ذلك بسطرين : وقال ابن الجنيد : يجوز أن يستثنى الجنين في بطن امّه إلخ.
(١٠) المختلف : في بيع الحيوان ص ٢٠١ س ٢٧ قال : لنا أنّ البيع تعلق بالأمّ فلا يتناول الحمل وقال أيضا قبل ذلك بسطرين : وقال ابن الجنيد : يجوز أن يستثنى الجنين في بطن امّه إلخ.