الرابع : في الشروط
ويصح منها ما كان سائغا داخلا تحت القدرة ، كقصارة الثوب. ولا يجوز اشتراط غير المقدور كبيع الزرع على أن يصيره سنبلا ، ولا بأس
______________________________________________________
(ب) لا يجوز إذا كان مكيلا أو موزونا ، طعاما كان أو غيره ، ويجوز فيما عداه كالثياب والأرضين وهو قول الحسن بن أبي عقيل (١).
(ج) يجوز مطلقا ويكون قبض المبتاع الثاني له نائبا عن قبض الأول ، ويكره فيما يكال أو يوزن قبل قبضه إيّاه ، وهو قول المفيد (٢) والشيخ في النهاية (٣) والقاضي في الكامل (٤) واستند الكل الى الروايات (٥).
وهنا وجه رابع ، وهو المنع من بيع الطعام قبل القبض إذا كان بربح ويجوز تولية ، وهو رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام : قال : سألته عن رجل يشتري الطعام ، أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وإن كان تولية فلا بأس (٦).
__________________
القبض لم يجز ذلك.
(١) المختلف : في القبض وحكمه ص ١١٥ س ١٥ قال : وقال ابن أبي عقيل : كل من اشترى شيئا ممّا يكال أو يوزن فباعه قبل إلخ.
(٢) المقنعة : باب البيع ص ٩٢ س ٩ قال : ولا بأس ببيع ما استوجبه المبتاع قبل قبضه إياه ويكون قبض إلخ.
(٣) النهاية : باب البيع بالنقد والنسيئة ص ٣٩١ س ٧ قال : وإذا اشترى الإنسان متاعا جاز له أن يبيعه في الحال وإن لم يقبضه ، ويكون قبض المبتاع الثاني قبضا له إلخ.
(٤) المختلف : في القبض وحكمه ص ١١٥ س ١٨ قال : واختار ابن البراج الى قوله : وفي الكامل قوله في النهاية.
(٥) لاحظ الوسائل : ج ١٢ كتاب التجارة ص ٣٨٧ الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.
(٦) الوسائل : ج ١٢ كتاب التجارة ص ٣٨٩ الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٩.