.................................................................................................
______________________________________________________
بما يختاره من الردّ أو الأرش (١) واختاره ابن إدريس (٢) وهو مذهب أبي على (٣) لأن ذلك بمنزلة عقدين ، فالعيب مستند إلى البائع ومنع في النهاية (٤) وموضع آخر من الكتابين (٥) وبه قال المفيد (٦) وتلميذه (٧) والتقي (٨) وابن حمزة (٩) وللقاضي قولان ، حذرا من تبعيض الصفقة على البائع ، وانما يجوز ردّ العين مع سلامتها من العيب ، وهذا الردّ يتوجّه به عيب بسبب التبعيض (١٠) واختاره
__________________
(١) المبسوط : ج ٢ كتاب الشركة ص ٣٥١ س ٩ قال : إذا اشترى الشريكان عبدا الى أن قال : فإن أراد أحدهما الردّ والآخر الإمساك كان لهما ذلك وفي الخلاف : كتاب الشركة ، مسألة ١٠ قال : فإن أراد أحدهما الرد والأخر الإمساك كان لهما ذلك.
(٢) السرائر : باب ابتياع الحيوان ص ٢٣٩ س ١ قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط : والى هذا أذهب وافتي وأعمل إلخ.
(٣) المختلف : في العيوب ص ١٩٦ س ٢٧ قال : وقال ابن الجنيد : لو كانت المعيبة بين رجلين الى أن قال : كان حكم الذي لم يرض في حقه قائما إلخ.
(٤) النهاية : باب ابتياع الحيوان ص ٤٠٩ س ١٥ قال : وإذا ابتاع اثنان عبدا أو أمة ووجدا به عيبا وأراد أحدهما الأرش والآخر الردّ لم يكن لهما الّا واحدا من الأمرين إلخ.
(٥) المبسوط : ج ٢ فصل في ان الخراج بالضمان ص ١٢٧ س ٢٣ قال : إذا اشترى نفسان عبدا ووجدا به عيبا كان لهما الردّ والإمساك فإن أراد أحدهما الردّ والآخر الإمساك لم يكن لهما ذلك إلخ وفي الخلاف ، كتاب البيوع مسألة ١٧٨ قال : إذا اشترى نفسان إلخ.
(٦) المقنعة : باب ابتياع الحيوانات ص ٩٣ س ٤ قال : وإذا ابتاع اثنان عبدا ووجدا به عيبا إلخ.
(٧) المراسم : ذكر الشرط الخاص في البيع والمبيع ص ١٧٦ س ١٥ قال : ويجوز شراء كل الحيوان بين الشركاء ، فان وجد به عيب فليس للشركاء أن يختلفوا فيه إلخ.
(٨) الكافي : البيع ص ٣٥٨ س ١٩ قال : وإذا ابتاع اثنان أو أكثر من ذلك حيوانا فظهر به عيب الى أن قال : لم يكن لهما إلّا أحد الأمرين.
(٩) الوسيلة : فصل في بيان أحكام الردّ بالعيب ص ٢٥٦ س ٥ قال : لو ابتاع جماعة متاعا بالشركة وظهر به عيب إلخ.
(١٠) المهذب : ج ١ ، باب بيع المعيوب ص ٣٩٣ س ١٧ قال : وإذا اشترى اثنان مملوكا صفقة واحدة إلخ.