.................................................................................................
______________________________________________________
القاضي في المهذب (١) وتردّد الشيخ في المبسوط بين إجبار البائع على قبول عين اللبن مع وجوده ، وعدم إجباره ، بل له الصاع لعموم النص (٢) ويمكن حمل قول المبسوط والقاضي على تغيّر اللبن ، إذ هو الغالب لسرعة انفعاله ، لكن يبقى الإشكال في إلزامه بالصاع عند ذلك ، بل مقتضى الأصل ردّ أرشه ، ويخالف الدليل ، وهو عموم النص.
الثانية : هل تثبت التصرية في البقرة والناقة؟ قال الشيخ في الكتابين : نعم ، وادّعى عليه الإجماع (٣) وبه قال القاضي (٤) وابن إدريس (٥) وأبو علي (٦) وتوقف العلامة في المختلف ومال فيه الى عدم الثبوت (٧) واستقربه في القواعد (٨) وهو مذهب الشهيد (٩) وتردّد المصنف (١٠)
__________________
(١) تقدم آنفا.
(٢) المبسوط : ج ٢ فصل في بيع المصراة ص ١٢٤ س ٢٢ قال : المصراة أن يترك حلب الناقة أو البقرة أو الشاة الى أن قال : وإذا كان لبن التصرية باقيا لم يشرب منه شيئا فأراد ردّه مع الشاة لم يجبر البائع عليه وإن قلنا أنّه يجبر عليه كان قويا.
(٣) الخلاف : كتاب البيوع مسألة ١٦٩ قال : التصرية في البقرة مثل التصرية في الناقة والشاة. وفي المبسوط ما تقدم آنفا.
(٤) المهذب : ج ١ باب بيع المصراة ص ٣٩١ س ٩ قال : المصراة هي الناقة أو البقرة أو الشاة.
(٥) السرائر : باب العيوب الموجبة للردّ ص ٢٢٦ س ٣١ قال : وتردّ الشاة المصراة الى أن قال : وكذلك حكم البقرة والناقة.
(٦) المختلف : في العيوب ص ١٩٤ س ٢٩ قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط والخلاف : وبه قال ابن الجنيد ، ثمَّ قال : ونحن في ذلك من المتوقّفين.
(٧) المختلف : في العيوب ص ١٩٤ س ٢٩ قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط والخلاف : وبه قال ابن الجنيد ، ثمَّ قال : ونحن في ذلك من المتوقّفين.
(٨) القواعد : كتاب المتاجر ، المطلب الثالث في التدليس ص ١٤٧ س ٧ قال : والأقرب ثبوت التصرية في البقرة والناقة.
(٩) الدروس : كتاب الخيار ص ٣٦٣ س ٤ قال : ومن التدليس التصرية في الشاة والناقة والبقرة.
(١٠) الشرائع : كتاب التجارة ، الفصل الخامس في أحكام العيوب ، مسائل الأولى ، قال : ويثبت