.................................................................................................
______________________________________________________
الأولى : التصرية عبارة عن تحفيل الشاة ، ومعناه أن يترك البائع حلبها أيّاما ليتوفّر اللبن في ضرعها ، ثمَّ يخرجها الى السوق فيراها المشتري فيظنّها حلوبة ، فيدخل على ذلك ، فله الخيار إجماعا وهل يردّ معها اللبن مع وجوده؟ أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال :
(أ) نعم ، يردّه مع وجوده ، فإن بقيت أوصافه ردّه ولا شيء عليه ، وان تغيّر ردّه مع الأرش ، ومع فقده يردّ مثله ، فإن تعذّر فعليه قيمته ، ذهب اليه الشيخ في النهاية (١) وبه قال المفيد (٢) والقاضي (٣) وابن إدريس (٤) واختاره المصنف (٥) والعلامة (٦).
(ب) يردّ معها لبنها أو عوضه صاعا من حنطة أو تمر قاله أبو علي (٧).
(ج) يردّ معها عوض اللبن صاعا من برّ أو تمر ، وان كان اللبن موجودا ، ولا يجبر البائع على أخذ عين اللبن ، فان تعذّر الصاع فقيمته وان بلغ قيمة الشاة قاله
__________________
(١) النهاية : باب العيوب الموجبة للردّ ص ٣٩٤ س ٥ قال : وتردّ الشاة المصراة الى أن قال : وإذا ردّها ردّ معها قيمة ما احتلب إلخ.
(٢) المقنعة : باب العيوب الموجبة للردّ ص ٩٢ س ٢٥ قال : وتردّ الشاة المصراة الى أن قال : وإذا ردّها ردّ مع قيمة ما احتلبه إلخ.
(٣) المهذب : ج ١ باب بيع المصراة ص ٣٩١ س ٢٠ قال : وإذا ابتاعها وأراد ردّها ، ردّها مع صاع من تمر أو صاع من برّ الى أن قال : فان لم يجد ذلك كان عليه القيمة ولو بلغت فيه القيمة قيمة الشاة.
(٤) السرائر : باب الشرط في العقود ص ٢٢٢ س ١٧ قال : فان كان مصراة وكان اللبن قائم العين ردّه بحاله وان كان تالفا إلخ.
(٥) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٦) المختلف : في العيوب ص ١٩٤ س ٢٥ قال بعد نقل قول المقنعة والنهاية أوّلا : والمعتمد الأوّل ، وقال قبل ذلك بأسطر. قال ابن الجنيد : الى أن قال : يردّ معها عوضا عمّا حلب منها صاعا من حنطة أو تمر إلخ.
(٧) المختلف : في العيوب ص ١٩٤ س ٢٥ قال بعد نقل قول المقنعة والنهاية أوّلا : والمعتمد الأوّل ، وقال قبل ذلك بأسطر. قال ابن الجنيد : الى أن قال : يردّ معها عوضا عمّا حلب منها صاعا من حنطة أو تمر إلخ.