.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : هذا قول الشيخ (١) وبه قال الصدوق في كتابيه ، اعني المقنع (٢) وكتاب من لا يحضره الفقيه (٣) ، لقوله تعالى (فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ) (٤) ولما روي عن الصادق عليه السلام : كلّ ربا أكله الناس بجهالة ثمَّ تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرفت منهم التوبة (٥) وقال ابن إدريس : بل يجب عليه ردّ المال (٦) وهو ظاهر أبي علي (٧) واختاره العلامة في كتبه (٨) لقوله تعالى (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ) (٩) ولأنها معاوضة باطلة ، فلا ينتقل بها الملك ، وأجابوا عن الآية باحتمال العود إلى الذنب ، يعنى سقوطه عنه بالتوبة ، أو ما كان في زمن الجاهلية كما ذكره الشيخ في التبيان (١٠) وأجمع الكلّ على وجوب الاستغفار والتوبة منه مع ارتكابه مع العلم والجهالة ، لأنّه من الكبائر.
__________________
(١) النهاية : باب الربا ص ٣٧٦ س ٢ قال : فمن ارتكب الربا بجهالة ، فليستغفر الله في المستقبل وليس عليه فيما مضى شيء.
(٢) ما وجدناه في المقنع ولكنه موجود في الهداية : لا حظ ص ٨٠ (١٣٧) باب الربا س (١٩) قال : ومن أكل الربا جهالة الى أن قال : ولا اثم عليه فيما لا يعلم إلخ.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ج ٣ (٨٧) باب الربا ص ١٧٥ الحديث ٧ وقطعة من حديث ٩ وفيه (فمن جهله وسعة جهله حتى يعرفه)
(٤) البقرة : ٢٧٥.
(٥) تقدم نقله عن كتاب من لا يحضره الفقيه : ص ١٧٥ الحديث ٧.
(٦) السرائر : باب الربا وأحكامه ص ٢١٥ س ٥ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : المراد بذلك ليس عليه شيء من العقاب ، الى أن قال : بل يجب عليه ردّه الى صاحبه.
(٧) المختلف : في أحكام الربا ، ص ١٧٤ س ٣٧ قال : وقال ابن الجنيد : من اشتبه عليه الربا لم يكن له أن يقدم عليه إلخ ثمَّ قال بعد نقل قول ابن إدريس بوجوب الردّ : وهو الأقرب.
(٨) المختلف : في أحكام الربا ، ص ١٧٤ س ٣٧ قال : وقال ابن الجنيد : من اشتبه عليه الربا لم يكن له أن يقدم عليه إلخ ثمَّ قال بعد نقل قول ابن إدريس بوجوب الردّ : وهو الأقرب.
(٩) البقرة : ٢٧٩.
(١٠) التبيان : ج ٢ ص ٣٦٠ س ٢٣ قال : قال أبو جعفر عليه السلام من أدرك الإسلام وتاب ممّا كان عمله في الجاهلية وضع الله عنه ما سلف.