والدقيق والخبز. وثمرة النخل وما يعمل منها جنس واحد ، وكذا ثمرة الكرم وما يكون منه ، واللحوم تابعة للحيوان في الاختلاف ، وما يستخرج من اللبن جنس واحد ، وكذا الأدهان تتبع ما يستخرج منه.
______________________________________________________
النهاية (١) وتبعه ابن حمزة (٢).
وقال في المبسوط : بالكراهية (٣) وبه قال ابن إدريس (٤) والمصنف (٥) والعلامة (٦).
احتج الأوّلون بقوله عليه السّلام : انما الربا في النسيئة (٧) ولصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام ، ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد ، فأمّا نظرة. فلا يصلح (٨) وهو غير صريح في التحريم. واحتج ابن حمزة بقوله عليه السّلام : إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف
__________________
(١) النهاية : باب الربا ص ٣٧٧ س ٧ قال : ولا بأس ببيع قفيز من الذرة أو غيرها من الحبوب بقفيزين من الحنطة والشعير أو غيرهما من الحبوب ، يدا ويكره ذلك نسيئة (*).
(٢) الوسيلة : فصل في بيان الربا ص ٢٥٣ س ٢٠ قال : والثاني : يجوز بيع أحدهما بالآخر متماثلا ومتفاضلا نقدا ، ونسيئة على كراهية.
(*) راجع المختلف : ص ١٧٦ س ١١ في بيان معنى الكراهة في قول الشيخ.
(٣) المبسوط : فصل في ذكر ما يصح فيه الربا ص ٨٩ س ٥ قال : فان لم يكن في واحدة منهما الربا الى أن قال : جاز بيع بعضه ببعض متماثلا ومتفاضلا نقدا ويكره ذلك نسيئة.
(٤) السرائر : باب الربا ص ٢١٦ س ٥ قال : ولا بأس ببيع قفيز من الذرة بقفيزين من الحنطة نقدا الى أن قال : وانما روي كراهية بيع ذلك نسيئة دون أن يكون محرّما.
(٥) لاحظ قوله في المختصر : (وان اختلف أجناس العروض جاز التفاضل نقدا وفي النسيئة قولان : أشبههما الكراهية).
(٦) المختلف : في الربا ص ١٧٦ س ١٧ قال بعد نقل قول ابن إدريس : وهو الأقرب.
(٧) عوالي اللئالي : ج ٣ باب التجارة ص ٢٢٠ الحديث ٨٤ ولاحظ ذيله.
(٨) التهذيب : ج ٧ (٨) باب بيع الواحد بالاثنين ص ٩٣ الحديث ٢.