.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : المعدود كالبيض والنارنج هل يثبت فيه الربا أم لا؟ بالأوّل قال المفيد (١) وتلميذه (٢) وأبو علي (٣) وبالثاني قال الصدوقان (٤) والقاضي (٥) وابن إدريس (٦) والشيخ في الخلاف (٧) وهو ظاهر الحسن (٨) والمبسوط (٩) والنهاية (١٠) واختاره المصنف (١١) والعلامة (١٢).
للأصل ، ولصحيحة سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة؟ قال : لا بأس (١٣) وعن منصور بن حازم عن الصادق
__________________
(١) المقنعة : باب بيع الواحد بالاثنين ص ٩٤ س ٨ قال : وحكم ما يباع عددا حكم المكيل والموزون.
(٢) المراسم : ذكر بيع الواحد بالاثنين ص ١٧٩ س ١٢ قال : وما يباع عددا فحكمه حكم المكيل والموزون.
(٣) المختلف : في الربا ، ص ١٧٥ س ٣٧ قال : وقال المفيد : انه يثبت وهو قول ابن الجنيد.
(٤) المقنع : باب الربا ص ١٢٥ س ١٧ قال : فلو أنّ رجلا الى أن قال : ممّا لم يكن فيه كيل ولا وزن لم يكن بذلك بأس.
(٥) المهذب : ج ١ ، باب الربا ص ٣٦٢ س ٦ قال : وليس يصح الربا الّا فيما كان مكيلا أو موزونا ، فامّا ما كان من غير ذلك فلا يدخل فيه.
(٦) السرائر : باب الربا ص ٢١٥ س ٢٠ قال : فامّا ما عداهما من جميع المبيعات فلا ربا فيها بحال.
(٧) الخلاف : كتاب البيوع ، مسألة ٧٢ قال : لا ربا في المعدودات إلخ.
(٨) المختلف : في الربا ص ١٧٥ س ٣٦ قال : وهو الظاهر من قول ابن أبي عقيل.
(٩) المبسوط : ج ٢ ، في ذكر ما يصح فيه الربا ص ٨٨ س ٢ قال : الربا في كل ما يكال أو يوزن ولا ربا فيما عداهما.
(١٠) النهاية : باب الربا ص ٣٧٦ س ١٧ قال : ولا يكون الربا الّا فيما يكال أو يوزن فامّا ما عداهما فلا ربا فيه.
(١١) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(١٢) المختلف : في الربا ص ١٧٥ س ٣٧ قال بعد نقل المذاهب ، والأقرب الأول ، أي عدم الثبوت.
(١٣) الفروع : ج ٥ كتاب المعيشة ، باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك ص ١٩١ الحديث ٤.