.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : قال في النهاية (١) والخلاف (٢) وفي موضع من المبسوط (٣) : لا يسري العلة إلى الزبيب ، لعدم النص فيه ، والأصل جوازه ، وحمله على الرطب قياس ، ونحن لا نقول به ، وبه قال ابن إدريس (٤) واختاره المصنف (٥) وقال القديمان (٦) وابن حمزة (٧) : لا يجوز.
وعمّم الشيخ في موضع من المبسوط (٨) وأبو علي (٩) والعلامة (١٠) كل رطب مع يابسه ، لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أنّ اليابس يابس والرطب رطب فاذا يبس نقص (١١) فقد نصّ عليه السّلام على العلّة ، والعلّة المنصوصة تعدّي الحكم ، وقد ذكر ذلك محقّقا في موضعه ، وكذا الحكم في البسر بالرطب ، لأنّ البسر أثقل من الرطب ، فلا يجوز البيع اذن فيما ذكرناه متفاوتا ولا متساويا ، أمّا التفاضل فلتحريمه في الجنس المتحد ، واما التساوي فلأنّ مع أحدهما ما تنقص إذا جفّ ، ولا يجوز إسقاط قدره لفقد الطريق الى العلم بمقداره.
__________________
(١) النهاية : باب الربا ، ص ٣٧٩ س ١٧ قال : ولا يجوز بيع العنب بالزبيب الّا مثلا بمثل.
(٢) تقدم آنفا.
(٣) تقدم نقله.
(٤) السرائر : في الربا ص ٢١٧ س ٢١ قال : ولا يجوز بيع العنب بالزبيب الّا مثلا بمثل.
(٥) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٦) تقدم نقل قولهم آنفا.
(٧) تقدم نقل قولهم آنفا.
(٨) المبسوط : ج ٢ ، في ذكر ما يصح فيه الربا ص ٩٣ س ١٠ قال : ولا يجوز بيع الحنطة المبلولة بالجافة وزنا مثلا بمثل لأنه يؤدّي إلى الربا لأنّ مع أحدهما ماء فينقص إذا جف ، والتفاضل لا يجوز لفقد الطريق الى العلم بمقدار الماء.
(٩) المختلف : في الربا ، ص ١٧٧ س ٣٩ قال : وقال ابن الجنيد : الى أن قال : في الفاكهة وغيرها من اللحم إلخ.
(١٠) تقدّم نقله عن المختلف في قوله : والمعتمد تحريم كل رطب مع يابسه.
(١١) الفروع : ج ٥ ، كتاب المعيشة ، باب المعاوضة في الطعام ص ١٨٩ قطعة من حديث ١٢.