مسائل
الأولى : إذا دفع زيادة عمّا للبائع صحّ ، وتكون الزيادة أمانة. وكذا لو بان فيه زيادة لا يكون الّا غلطا أو تعمّدا. ولو كانت الزيادة ممّا يتفاوت به الموازين لم تجب إعادته.
الثانية : يجوز له أن يبدل درهما بدرهم ويشترط صياغة خاتم ، لا يتعدّى الحكم. ويجوز أن يقرضه الدراهم ويشترط أن ينقدها بأرض أخرى.
______________________________________________________
التأويل ، وجب ، ولا يجوز ردّها ، لأنّ الأخذ من العمومات اجتهاد ، ولا يجوز العمل به وترك النص ، فالعمل بهذه مع ردّها إلى أصول توجب تأييدها ، أوجه وأولى.
وذلك أن نقول : هذه مبنيّة على مقدمات مسلّمة وإن وقع في بعضها شك وخلاف متروك ، وهي ثلاث :
(أ) إنّ ما في الذمة مقبوض.
(ب) إنّ قبض الوكيل قبض الموكّل.
(ج) إنّ الواحد يجوز له أن يتولى طرفي العقد.
إذا تقرّر هذا فنقول : لمّا أمره بالتحويل فقد وكله في المعاوضة ، إذا الوكالة لا يشترط في إيجابها لفظ خاص وما في الذمة مقبوض ، وقبض الوكيل قبض الموكّل ، فصار هذا في حكم بيع ما في يد الوكيل في البيع بما في يده ، فصحّ ، ولم يشترط فيه التقابض في المجلس ، والتحويل مع الرضا عقد شرعي وليس بيع دين بدين ، بل هو بمنزلة ما لو شرط كون الثمن ممّا للمشتري في ذمة البائع ، وقد نصّ على جواز ذلك في السلم فكيف في الحالّ ، فاذن الترجيح لجانب الرواية الصحيحة ، ولا عبرة بندور المخالف.