.................................................................................................
______________________________________________________
لاشتراط التقابض في المجلس ولم يحصل (١) ويقول الشيخ قال أبو علي (٢) واختاره المصنف (٣) والعلامة (٤).
وبه تشهد الروايات.
فمنها صحيحة معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : يكون للرجل عندي الدراهم ، فيلقاني فيقول : كيف سعر الوضح (٥) اليوم؟ فأقول : كذا وكذا ، فيقول : أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهما وضحا؟ فأقول : نعم ، فيقول حولها لي دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك ، فما ترى في هذا؟ فقال لي : إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك ، فقلت : إنّي لم أوازنه ولم أناقده وانما كان كلام مني ومنه ، فقال : أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت ، بلى قال : فلا بأس بذلك (٦).
فان قلت : هذه الرواية مخالفة للأصل من وجوه ثلاثة :
(أ) إنه صرف ولم يشترط فيه التقابض في المجلس.
(ب) أنه بيع دين بدين.
(ج) إنّ أمره بالمساعرة والتحويل قائم مقام التمليك والعقد.
قلنا : مسلّم لكنها من الروايات الصحاح ، وإذا أمكن العمل بها على وجه من
__________________
(١) السرائر : باب الصرف ص ٢١٨ س ١٨ قال بعد قول الشيخ : قال محمّد بن إدريس : إن أراد بذلك الى أن قال : فان افترقا قبل أن يتقابضا بطل البيع والصرف.
(٢) المختلف : في الصرف ص ١٨٠ س ٩ قال : وابن الجنيد وافق الشيخ ، الى أن قال : ولا استبعاد في مخالفة هذا النوع من الصرف لغيره باعتبار اتحاد من عليه الحق وكان كالتقابض إلخ.
(٣) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٤) المختلف : في الصرف ص ١٨٠ س ٩ قال : وابن الجنيد وافق الشيخ ، الى أن قال : ولا استبعاد في مخالفة هذا النوع من الصرف لغيره باعتبار اتحاد من عليه الحق وكان كالتقابض إلخ.
(٥) الوضح من الدرهم ، الصحيح ، وكذا الدراهم الوضح ، والوضاحية نسبته الى ذلك (مجمع البحرين لغة وضح).
(٦) التهذيب : ج ٧ (٨) باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك ، ص ١٠٢ الحديث ٤٧.