.................................................................................................
______________________________________________________
فالكامل كالنهاية ، والمهذب كالمبسوط. واختار ابن إدريس قول المبسوط (١) وكذلك المصنف (٢) والعلامة (٣) للاحتياط ، ولصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن المحاقلة والمزابنة ، قلت : وما هو؟ قال : أن تشتري حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة (٤) ومثله رواية عبد الرحمن البصري عنه عليه السلام قال : نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن المحاقلة والمزابنة قال : والمحاقلة بيع النخل بالتمر والمزابنة بيع السنبل بالحنطة (٥).
واحتج على قول النهاية : بالأصل ، وبعموم الآية (٦) وبرواية أبي الصباح الكناني (٧) وفي طريقها ضعف (٨).
الثانية : العرية مستثناة من هذا الحكم بالإجماع. وما هي؟ قال القاضي في الكامل : أنّها النخلة تكون في دار الإنسان لغيره (٩) وقال في المهذب : أو في
__________________
س ٤ ما لفظه : (ولابن البراج قولان أحدهما في الكامل مثل قول الشيخ في النهاية ، والثاني في المهذب كقول الشيخ في المبسوط) وفي المهذب : ج ١ ص ٣٨٣ بيع المحاقلة والمزابنة ، قال : ولا يجوز بيع المحاقلة والمزابنة الى أن قال : والأحوط ما ذكرناه من كونه مؤدّيا إلى الربا.
(١) السرائر : في بيع الثمار ص ٢٤٥ س ٢٢ قال : ولا يجوز الثمرة في رؤوس النخل الى ان قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف : الّا انه رجع عن ذلك كلّه وعاد الى القول الصحيح الذي اخترناه في مبسوطه إلخ.
(٢) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٣) المختلف : في بيع الثمار ص ٢٠٠ س ١١ قال : والمعتمد عندي ما اختاره الشيخ في المبسوط.
(٤) التهذيب : ج ٧ (١٠) باب بيع الماء والمنع منه ص ١٤٣ الحديث ١٨.
(٥) التهذيب : ج ٧ (١٠) باب بيع الماء والمنع منه ص ١٤٣ قطعة من حديث ٢٠.
(٦) كقوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) و (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ).
(٧) التهذيب : ج ٧ (٧) باب بيع الثمار ص ٩١ الحديث ٣٣.
(٨) سند الحديث كما في التهذيب (الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط عن أبي الصباح الكناني قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول).
(٩) المختلف : في معنى العرية ص ٢٠٠ س ١٩ قال : وقال في الكامل : هي النخلة تكون في دار