.................................................................................................
______________________________________________________
بستانه (١) وبه قال الشيخ في الكتابين (٢) ونصّ أهل اللغة عليه (٣) واختاره ابن إدريس (٤) والمصنف (٥) والعلامة (٦) لاشتراك الموضعين في الحاجة الداعية إلى المشروعية. ولا فرق بين مالك الدار أو مستأجرها. وكذا لا فرق بين مالك البستان أو مشتري ثمرته.
والظاهر ان الخان ، والبزارة (٧) والمعصرة (٨) والدباسة (٩) كذلك ، لاشتراك الكل في العلّة ، وهي كراهة صاحب الدار دخول مالك الثمرة اليه واحتياج صاحب النخلة إلى الثمرة ، فاقتضت حكمة الشارع تسويغ البيع بخرصها تمرا من غيرها ليتم المقصود لهما.
__________________
الإنسان لغيره.
(١) المهذب : ج ١ بيع العرية ص ٣٨٤ س ٦ قال : وهي النخلة تكون للرجل في بستان غيره.
(٢) النهاية : باب بيع المياه والمراعى ص ٤١٨ س ٥ قال : وهي النخلة تكون في دار الإنسان لرجل آخر. والخلاف ، كتاب البيوع مسألة ١٥٤.
(٣) العرية ، النخلة التي يعريها صاحبها غيره ليأكل تمرها (المنجد لغة العرية) ومثله في مجمع البحرين فلا حظ.
(٤) السرائر : في بيع الثمار ص ٢٤٥ س ٣٥ قال : وهو أن يكون لرجل في بستان غيره نخلة يشق عليه الدخول إليها ، أو في داره إلخ.
(٥) الشرائع : في بيع الثمار ، الرابعة ، قال : والعرية هي النخلة تكون في دار الإنسان ، وقال أهل اللغة أو في بستانه ، وهو حسن.
(٦) المختلف : في معنى العرية ص ٢٠٠ س ٢٠ قال بعد نقل قول الشيخ وابن إدريس : وهو الأقوى ، لنص أهل اللغة عليه إلخ.
(٧) وقال بعضهم : البذر في الحبوب كالحنطة ، والبزر بالزاء المعجمة للرياحين والبقول (مجمع البحرين).
(٨) والعصير من العنب يقال : عصرت العنب عصرا من باب ضرب استخرجت ماءه واسم الماء العصير (مجمع البحرين).
(٩) الدبس بالكسر ما يستخرج من التمر والرطب بالنار وبدونها.