.................................................................................................
______________________________________________________
وهنا شروط ورخص
أمّا الشروط ، فأربعة :
(أ) أن يكون من النخل ، فلا عرية في غيره كالنبق.
(ب) أن يكون واحدة ، فلو تعدّدت لم يجز الّا مع تعدّد الموضع ، أو المالك ، لا العقد.
(ج) أن يشتريها بخرصها ، فلو اشتراها بزائد أو ناقص لم يجز.
(د) الحلول ، فلا يجوز اسلاف أحدهما في الآخر.
فروع
(أ) هل المراد بخرصها المماثلة بين ثمرة النخلة عند صيرورتها تمرا وبين التمر الذي هو الثمن ، أو المماثلة بين ما عليها رطبا وبين الثمن؟ فيكون قد بعنا الرطب بالتمر متساويا ، قال في المبسوط : بالأول (١) وقال العلامة في التذكرة : بالثاني (٢) قال : لأنه مستثنى.
وهو ضعيف ، لعدم ما يدل عليه ، مع ندوره ، فإنه لم يذكره في غير هذا الكتاب ، بل وافق الأصحاب في سائر كتبه.
(ب) هل يشترط التقابض في المجلس؟ قال في المبسوط : نعم (٣) ولم يشترطه
__________________
(١) المبسوط : ج ٢ في بيع الثمار ص ١١٨ س ١٦ قال : فاذا عرفا مقدار الرطب إذا جف صار كذا تمرا فيبيع بمثله من التمر.
(٢) التذكرة : ج ١ ص ٥٠٩ س ٣٣ قال : مسألة إذا تبايعا العرية وجب أن ينظر إلى الثمرة على النخلة ويحرز ذلك رطبا إلخ.
(٣) المبسوط : ج ٢ في بيع الثمار ص ١١٨ س ١٧ قال : ومن شرط صحة البيع أن يتقابضا قبل التفرق إلخ.