.................................................................................................
______________________________________________________
ابن إدريس (١) واختاره المصنف (٢) والعلامة (٣)
(ج) هل يجوز بتمر منها؟ ظاهر ابن حمزة تحريمه (٤) ، بل من غيرها ، لئلا يلزم اتحاد الثمن والمثمن ، ويحتمله ضعيفا ، للإذن ، ووجود المقتضي ، وهو الرخصة.
والتحقيق : أنه إن شرطه في العقد لم يجز ، وان أطلق جاز أن يدفع اليه من تمرها إن صبر عليه حتى يصير تمرا ، وإلّا فالعقد يجب كونه حالّا.
وأمّا الرخص ، فثلاثة :
(أ) لا يشترط التماثل بين تمرها عند الجفاف وثمنها ، لعسره ، فتسقط ، للخبر ، بل يجب التماثل عند العقد في ظن الخارص.
(ب) لو زادت ثمرتها عند اعتبارها وقت الجذاذ عن ثمنها ، ملك المشتري الزيادة ، ولو خرجت أنقص لم يجب على البائع ردّ الفاضل ، للحكم بصحة العقد ، فيترتب عليه أثره.
(ج) لا فرق بين مالك النخلة ومالك ثمرتها دون أصلها ، لإتحاد الحكمة المبيحة للرخصة.
فرع
هذا البيع رخصة ، لقيام المقتضي للمنع منه ، وهو تحريم المزابنة ، فلو حلف :
__________________
(١) السرائر : في بيع الثمار ، ص ٢٤٦ س ٤ قال : والذي يقتضيه الأدلة انه يجوز التفرق قبل القبض إلخ.
(٢) الشرائع : في بيع الثمار ، الرابعة ، قال : ولا يشترط في بيعها بالتمر ، التقابض قبل التفريق إلخ.
(٣) المختلف : في معنى العرية ص ٢٠٠ س ٢٤ قال بعد نقل قول ابن إدريس بجواز التفرق قبل القبض : وهو الأقوى.
(٤) الوسيلة : في بيان بيع الثمار ، ص ٢٥٠ س ١٥ قال : وقد روي في بعض الاخبار الى أن قال : وفي العرية بيع ما على النخل بتمر منه ، والصحيح ما ذكرنا.