.................................................................................................
______________________________________________________
بعشر الحيوان ، لأنّ البائع قبض ما يساوي تسعة أعشار الثمن ، لأنّ أجزاء الثمن متقسطة على أجزاء المبيع ، ويلغو التعيين ، وهو قول الشيخ في النهاية (١) والمبسوط (٢) والخلاف (٣) وتبعه القاضي (٤).
(ج) بطلان البيع بهذا الاستثناء ، لأدائه إلى الغرر والتنازع ، لأنّ المشتري قد يختار التبقية ، وفيها منع للبائع عن الانتفاع بملكه ، وجاز أن يؤول حاله إلى نقصه ، أو عدم الانتفاع به لجواز موته. وان اختار البائع الذبح كان فيه منعا لتسلط المشتري على ملكه بالانتفاع به في تبقيته نفع بظهره ولبنه ونتاجه وعظمه. واختار العلامة قدّس الله روحه ـ ونعم ما اختار ـ وجها رابعا ، وهو صحة البيع والشرط إن كان الحيوان مذبوحا ، أو اشتراه للذبح ، والمنع ان لم يكن كذلك. واحتجّ على الأوّل بأنه استثناء لمعلوم ولا غرر فيه ، فكان جائزا ، وعلى الثاني بما فيه من الجهالة وتضرّر الشريك لو أراد أخذ حقه وضرره لو أجبر على بقائه (٥).
فرع
لو استثنى من اللحم رطلا معلوما ، ظاهر سلار الجواز (٦) ومنع أبو علي لتفاوت
__________________
(١) النهاية : باب ابتياع الحيوان ، ص ٤١٣ س ١٧ قال : وإذا باع الإنسان الى أن قال : واستثنى الرأس والجلد كان شريكا إلخ.
(٢) المبسوط : في بيع الثمار ، ص ١١٦ س ١٥ قال : ومتى فعل ذلك كان شريكا بمقدار الرأس أو الجلد إلخ.
(٣) الخلاف : كتاب البيوع ، مسألة ١٤٩ قال : ومتى باع كذلك كان شريكا له بمقدار ما يستثني منه إلخ.
(٤) المهذب : ج ١ ، باب بيع الثمار ، ص ٣٨٢ س ١٣ قال : وان فعل ذلك كان له مقدار الجلد والرأس إلخ.
(٥) المختلف : في بيع الحيوان ، ص ٢٠٦ س ١٦ قال : والتحقيق أن نقول : إن كانت مذبوحة إلخ.
(٦) المراسم : ذكر بيع الثمار ، ص ١٧٨ س ٥ قال : وكل شرط شرطه البائع الى ان قال : أو بعضها