.................................................................................................
______________________________________________________
المقام الثاني : في أحكام هذه المسألة ، وأصل الفتوى ما رواه الحسين بن محبوب عن رفاعة موسى قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام قلت : أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا يطمث وليس ذلك من كبر ، قلت : فأريتها النساء فيقلن ليس بها حملا ، فلي أن أنكحها في فرجها؟ قال : انّ الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل ، فلا بأس أن تمسّها في الفرج ، قلت : فان كانت حبلى فما لي منها ان أردت؟ فقال : لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج (١). وروى محمّد بن يعقوب في كتابه بإسناده إلى إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل اشترى جارية حاملا وقد استبان حملها فوطئها ، قال : بئس ما صنع ، قلت : ما تقول فيه؟ فقال : أعزل عنها أم لا؟ قلت : أجنبي في الوجهين ، قال : إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعود ، وان كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به ، فإنه قد غذّاه بنطفته (٢) وفي أخرى عن النبي صلّى الله عليه وآله : لأنّ نطفتك غذّت سمعه وبصره ولحمه ودمه (٣) وعن الصادق عليه السّلام : لأنه شارك في إتمام الولد (٤).
قوله «ولو وطأها عزل» أي ولو أراد وطءها ، وليس العزل مبيحا للوطء ، بل
__________________
(١) الفروع : ج ٥ ، كتاب النكاح ، باب الأمة يشتريها الرجل وهي حبلى ، ص ٤٧٥ الحديث ٢ وفيه الى قوله «لك ما دون الفرج» والظاهر أنّ ما بعده من قوله «الى أن تبلغ» إلى أخره من كلام المصنف.
(٢) الفروع : ج ٥ كتاب النكاح ، باب الرجل يشتري الجارية الحامل فيطؤها فتلد عنده ، ص ٤٨٧ الحديث ١.
(٣) الفروع : ج ٥ كتاب النكاح ، باب الرجل يشتري الجارية الحامل فيطؤها فتلد عنده ، ص ٤٨٧ قطعة من حديث ٢.
(٤) الفروع : ج ٥ كتاب النكاح ، باب الرجل يشتري الجارية الحامل فيطؤها فتلد عنده ، ص ٤٨٨ قطعة من حديث ٣.