.................................................................................................
______________________________________________________
ومع تحريمه يجوز في الحال ، لأنّ ماء الزّاني لا حرمة له. وفي الثالث جعل الأحكام متعلّقة بالوطء المباح ، ولعلّه استند إلى عموم الإذن في وطء المملوكة ولا حرمة لحمل الزنا ، فحمل الرواية على الوطء المباح ، وهو ضعيف لعموم قوله تعالى (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (١) وفي غزاة أوطاس (٢) أمر النبي صلّى الله عليه وآله مناديه : لا يوطأ الحبالى حتى يضعن ولا الحيال حتى يستبرئن بحيضة (٣).
والقول الأوّل فيه أيضا نظر ، لانّه حمل الرواية على الزنا واستشكل في غيره ، وهو صنفان ، علم الإباحة ، وعدم العلم بحال الحمل ، وفي الثاني يقوى جواز الوطء كما اختاره في الوجه الثاني ، أمّا أوّلا فلما ذكره من أصالة عدم إذن المولى ، وأمّا ثانيا فلما في المنع من معارضة جواز الانتفاع بالملك الّا مع تعيّن سبب المنع ، وليس ، ولعموم قوله تعالى (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) (٤) وقوله تعالى (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ) (٥). وعلى تقدير علم الإباحة قيام الدليل على التحريم حتى الوضع ظاهر ، فلا معنى للتوقف على هذا التقدير.
واعلم أنّ قول الثاني هو فتوى ابن إدريس (٦) وهو مذهب الشيخ في الخلاف (٧).
__________________
(١) الطلاق : ٤.
(٢) أوطاس واد في ديار هوازن فيه كانت وقعة حنين للنبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ببني هوازن ويومئذ قال النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم : حمى الوطيس وذلك حين استعرت الحرب ، وهو صلّى الله عليه وآله وسلّم أوّل من قاله (معجم البلدان ج ١).
(٣) عوالي اللئالى : ج ٣ ، باب التجارة ص ٢٢٨ الحديث ١١٢ ولاحظ ما علق عليه.
(٤) النساء : ٢٤.
(٥) النساء : ٣.
(٦) السرائر : كتاب النكاح ، باب السراري وملك الأيمان ، ص ٣١٥ س ٦ قال : ومتى اشترى رجل جارية حاملة كره له وطؤها في القبل دون أن يكون ذلك محظورا إلخ.
(٧) الخلاف : كتاب العدة ، مسألة ٤٦ قال : إذا اشترى امة حاملا كره له وطؤها إلخ.