الرابعة : يكره التفرقة بين الأطفال وأمّهاتهم حتى يستغنوا. وحدّه سبع سنين ، وقيل : أن يستغنى عن الرضاع ، ومنهم من حرّم.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ويكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم حتى يستغنوا ، وحدّه سبع سنين وقيل : أن يستغني عن الرضاع ، ومنهم من حرّم.
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : هل التفرقة مكروهة أو محرّمة؟ بالأوّل قال الشيخ في باب العتق من النهاية (١) وتبعه ابن إدريس (٢) والمصنف (٣) والعلامة (٤) وبالثاني قال في باب بيع الحيوان من النهاية (٥) وبه قال المفيد (٦) والتقي (٧) وسلار (٨) وأبو علي (٩) وطرّد الحكم الى من يقوم مقامه في الشفعة كالأخوين.
__________________
(١) النهاية : باب العتق واحكامه ص ٥٤٦ س ٤ قال : ويكره أن يفرق بين الولد وبين أمّه إلخ.
(٢) السرائر : باب ابتياع الحيوان ص ٢٣٩ س ١٥ قال : ويكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم إذا ملكوا إلخ.
(٣) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٤) المختلف : في بيع الحيوان ص ٢٠٣ س ١٦ قال : مسألة للشيخ في النهاية قولان في التفرقة بين الأطفال الى أن قال : والأقرب تغليظ الكراهة.
(٥) النهاية : باب ابتياع الحيوان ص ٤١٠ س ٦ قال : ولا يجوز التفرقة بين الأطفال وأمّهاتهم إذا ملكوا حتى يستغنوا عنهنّ.
(٦) المقنعة : باب ابتياع الحيوانات ص ٩٣ س ١٦ قال : ولا يجوز التفرقة بين الأطفال وأمّهاتهم إذا ملكوا حتى يستغنوا عنهنّ.
(٧) لم أعثر عليه في الكافي ، والظاهر انه اشتباه والصحيح القاضي ابن البراج ، وذلك لأن اعتماد المصنف قدّس سرّه غالبا على المختلف وما نقل فيه عن التقي في ذلك شيئا بل قال ما لفظه ، وممن قال بالأوّل ـ أي عدم الجواز ـ أبو علي بن الجنيد وشيخنا المفيد وابن البراج إلخ فلا حظ المهذب : ج ١ ، كتاب الجهاد ، باب الأسارى ص ٣١٨ س ٢ قال : وإذا سبيت المرأة وولدها لم يجز للإمام أن يفرّق بينهما إلخ.
(٨) المراسم : ذكر الشرط الخاص في البيع والمبيع ص ١٧٧ س ٥ قال : ولا يفرق بين الأطفال وأمهاتهم في البيع إلخ.
(٩) تقدم نقله عن المختلف.