.................................................................................................
______________________________________________________
احتج الأوّلون : بالأصل ، وبقوله عليه السّلام : الناس مسلّطون على أموالهم (١).
احتج المحرّمون بحسنة معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : اتي رسول الله صلّى الله عليه وآله بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم ، فباعوا جارية من السبي كانت أمّها معهم ، فلمّا قدموا إلى النبي صلّى الله عليه وآله سمع بكاها فقال : ما هذه؟ قالوا : يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها ، فبعث بثمنها واتي بها وقال : بيعوهما أو أمسكوهما (٢) وبحسنة هشام بن الحكم عن الصادق عليه السّلام قال : اشتريت له جارية من الكوفة قال : فذهبت لتقوم في بعض الحاجة فقالت : يا أمّاه فقال لها أبو عبد الله عليه السّلام ألك أمّ؟ قالت : نعم فأمر بها فردّت وقال : ما آمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره (٣) وعن سماعة قال : سألته عن مملوكين أخوين هل يفرق بينهما ، وعن المرأة وولدها؟ قال : لا ، هو حرام. إلّا أن يريدوا ذلك (٤).
الثانية : في الغاية التي يزول معها تحريم التفرقة أو كراهتها.
فنقول : الخلاف هنا مبنيّ على الخلاف في مدّة الحضانة ، وابن الجنيد جعلها سبع سنين في الذكر والأنثى (٥) والشيخ في النهاية جعلها مدّة الحولين في الذكر
__________________
(١) عوالي اللئالى : ج ١ ص ٢٢٢ الحديث ٩٩ وص ٤٥٧ الحديث ١٩٨ وج ٢ ص ١٣٨ الحديث ٣٨٣ وج ٣ ص ٢٠٨ الحديث ٤٩ ولاحظ ما علق عليه.
(٢) الفروع : ج ٥ ، كتاب المعيشة ، باب التفرقة بين ذوي الأرحام من المماليك ص ٢١٨ الحديث ١.
(٣) المصدر نفسه ص ٢١٩ الحديث ٣.
(٤) المصدر نفسه ص ٢١٨ الحديث ٢.
(٥) المختلف : في لواحق النكاح ص ٢٦ س ٢٨ قال : وقال ابن الجنيد : الأمّ أحق بالصبيّ إلى سبع سنين الى أن قال : وأمّا البنت فالامّ أولى بها ما لم تتزوّج الأمّ.