.................................................................................................
______________________________________________________
ولأن الإمساك واجب كرمضان والوطء فيه محرم كحرمة رمضان.
(ب) عدمه مطلقا قاله الشيخ (١) وابن حمزة (٢) واختاره المصنف (٣) وهو ظاهر العلامة في التذكرة (٤).
لأصالة براءة الذمة من الزائد عما وقع عليه الإجماع ، ولعدم الهتك ، ولأن الوطء الثاني لم يقع في صوم صحيح ، فكما لا تتكرر به القضاء لا تتكرر به الكفارة.
(ج) التفصيل وهو التكرير مع تخلل التكفير ، وعدمه مع عدمه وهو قول ابي علي (٥)
غير الجماع ولا يتكرر الكفارة بتكرره مع اتفاقه وعدم تخلل التكفير إجماعا.
لو تخلل التكفير مع اتفاق السبب ، تكررت عند العلامة (٦) والشهيد (٧) وأولى بالتكرار مع اختلاف السبب ، وقيل : بعدم التكرار ، لأصالة البراءة.
__________________
(١) المبسوط : كتاب الصوم فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ص ٢٧٤ س ١٤ قال : فاما إذا تكرر ذلك في يوم واحد الى أن قال : والذي يقتضيه مذهبنا انه لا يتكرر عليه الكفارة.
(٢) المختلف : كتاب الصوم ص ٥٧ س ١٥ قال : وقال ابن حمزة بعدم التكرير.
(٣) المعتبر : كتاب الصوم ص ٣٠٨ س ٣٣ قال : ولو تكرر منه الوطء في اليوم الواحد لم تتكرر الكفارة.
(٤) التذكرة : ج ١ كتاب الصوم ص ٢٦٥ س ١١ قال : ولو كرر في يوم واحد إلخ.
(٥) المختلف : كتاب الصوم ص ٥٧ س ١١ قال : وقال أبو علي بن الجنيد رحمه الله إلى أن قال : فإن أخرجها وعاود لزمه لكل مرة كفارة.
(٦) المختلف : كتاب الصوم ص ٥٧ س ١٥ قال : والأقرب عندي انه إن تغاير جنس المفطر تعددت الكفارة ، إلى أن قال : وإن اتحد جنس المفطر في يوم واحد فان كفر عن الأول تعددت الكفارة.
(٧) اللمعة : كتاب الصوم قال : وتتكرر الكفارة إلى أن قال : أو تخلل التكفير.