.................................................................................................
______________________________________________________
محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال : سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان ، فقال للمشتري : اذهب بهما واختر أيّهما شئت وردّ الآخر ، وقد قبض المال ، فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده ، قال : فليردّ الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن ممّا أعطى ويذهب في طلب الغلام ، فان وجده يختار أيّهما شاء وردّ النصف الذي أخذ ، وإن لم يجد كان العبد بينهما ، نصفه للبائع ونصفه للمبتاع (١).
ويمكن تنزيلها على تقدير أربع مقدمات :
(أ) تساويهما قيمة.
(ب) تطابقهما وصفا.
(ج) انحصار حقه فيهما.
(د) عدم ضمان المشتري هنا بالقبض ، ويكون كالمبيع في مدة الخيار ، فإنّ تلفه في مدّة الخيار من مال البائع وإن كان بعد القبض فأولى هنا لتعيين المبيع ثمّة وعدمه في صورة النزاع.
قال المصنف في الشرائع : وهو بناء على انحصار حقه فيهما (٢).
لأنه مع انحصار حقه فيهما يكون شريكا للبائع ، وإذا ذهب من الشريك بعض مال الشركة بغير تفريط ، كان على جميع الشركاء. ويناسب الأصل أن يضمن الآبق بقيمته ان قلنا بضمان المقبوض بالسوم ويطالب بما ابتاعه ، أي بالعبد الموصوف بالصفات التي ذكرت في العقد ، فان كان التالف واختاره تهاترا ، وان كان الباقي أخذه ، وضمن الآبق بقيمته حين قبضه ، وان لم يكونا مشتملين على الصفات ،
__________________
(١) الفروع : ج ٥ كتاب المعيشة ، باب نادر ص ٢١٧ الحديث ١.
(٢) الشرائع : في بيع الحيوان ، التاسعة ، قال : وهو بناء على انحصار إلخ.