.................................................................................................
______________________________________________________
(ب) لو سقط الولد قبل التقويم استقرّ ملك الشركاء.
(ج) لا يحرم على الشركاء الاستخدام قبل التقويم.
(د) لو مات السيد قبل التقويم أخذت القيمة من تركته ، ولو ضاقت التركة وقع التخلص ، ولا يحسب الجارية من التركة ، لأنّ الاستيلاد إتلاف ، ويحتمل تعلق حقوق الشركاء بالجارية لجواز بيعها في ثمن رقبتها ، ويحتمل بيعها وقسمة ما فضل من ثمنها عن الحصص في الغرماء ، لأنّها إنّما ينعتق بجعلها في نصيب ولدها ، ولا إرث إلّا بعد الدين ، ويحتمل تقويمها على الولد ويلزمه باقي قيمتها ، لا باقي الديون.
(الثالثة) تقوّم مع الحمل قطعا ، وهل تقوّم بنفس الوطء؟ قال الشيخ : نعم (١) والأكثرون على خلافه.
فروع
(أ) ما ذا يجب بالتقويم؟ المشهور قيمتها العادلة ، وقال الشيخ : أكثر الأمرين من القيمة وقت التقويم ، ومن ثمنها الذي اشتريت به (٢) ومستنده رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السّلام (٣).
(ب) عليه قيمة الولد يوم سقط حيّا على تقدير كونه عبدا ، ويسقط من قيمته ما قابل نصيبه ، ويضمن للشركاء الباقي ، هذا إذا لم يكن قوّمت عليه حبلى ويكون عليه قيمتها يوم الوطء ، ومع تقويمها حبلى يكون عليه أعلى القيم من حين الإحبال إلى حين التقويم.
__________________
(١) النهاية : باب ابتياع الحيوان ، ص ٤١١ س ١٩ قال : وإذا كانت الجارية بين شركاء الى أن قال : وتقوّم الأمة قيمة عادلة ويلزمها ، فان كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به ، الزم ثمنها الأوّل ، وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قوّمت فيه أكثر من ثمنها الزم ذلك الأكثر.
(٢) النهاية : باب ابتياع الحيوان ، ص ٤١١ س ١٩ قال : وإذا كانت الجارية بين شركاء الى أن قال : وتقوّم الأمة قيمة عادلة ويلزمها ، فان كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به ، الزم ثمنها الأوّل ، وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قوّمت فيه أكثر من ثمنها الزم ذلك الأكثر.
(٣) التهذيب : ج ٧ (٦) باب ابتياع الحيوان ، ص ٧٢ الحديث ٢٣ والحديث طويل.