.................................................................................................
______________________________________________________
إدريس : لا يصح (١). واختاره المصنف (٢) لوجهين :
(أ) أنّ السلم في المشاهدة لا يجوز ، لانّه بيع مضمون ومن شرط صحته الأجل.
(ب) ان بيع الصوف على ظهر الغنم لا يجوز.
وقال الشيخ : بالصحة (٣) واختاره العلامة (٤) وأجاب عن الوجهين :
أمّا عن الأوّل : فلأنّه يجوز السلف حالّا ، اعتبارا بقصد المتعاقدين ، إذا كان من قصدهما الحلول ، كقوله أسلمت إليك ، أو أسلمتك ، أو أسلفتك هذا الدينار في هذا الكتاب ، فيكون قد تجوّز باستعمال لفظ أسلمت مكان بعت ، ولأنّ السلم قسم من أقسام البيع وكما يجوز استعمال بعت في السلم فليجز استعمال أسلمت في البيع ، لعدم الفارق ، وهو اختيار المصنف في شرائعه (٥).
وأمّا عن الثاني ، فللمنع من منع بيع الصوف على الظهور ، بل هو جائز ، فالمصنف انما وافق ابن إدريس في المنع من السلف مع هذا الشرط لموافقته له في الوجه الثاني ، لا الأوّل.
واعلم أنّ موضوع المسألة أن يكون شرط الأصواف أن يجزّ حالّا ، فلو عيّنها وشرط تأجيل الجزّ إلى أمد السلف ، أو شرط أصواف نعجات في الذمة غير مشاهدة ،
__________________
(١) السرائر : باب السلف ص ٢٣١ س ١٥ قال بعد نقل قول الشيخ : قال محمّد بن إدريس : ان جعل في جملة السلف أصواف النعجات المعينة فلا يجوز السلف في المعين على ما مضى شرحنا له ، وبيع الصوف على ظهر الغنم لا يجوز إلخ.
(٢) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٣) النهاية : باب السلف ص ٣٩٩ س ٩ قال : فإن أسلف في الغنم وشرط معه أصواف نعجات الى أن قال : لم يكن به بأس.
(٤) المختلف : في السلف ص ١٨٨ س ١٩ قال بعد نقل قول الشيخ وابن إدريس : والحق ما قاله الشيخ إلخ.
(٥) الشرائع : في السلف ، قال : وهل ينعقد البيع بلفظ السلم الى أن قال : الأشبه نعم.