.................................................................................................
______________________________________________________
وهي أن الجنون مزيل للعقل إجماعا ، والنوم مغط له قطعا ، والاغماء هل هو مزيل أو مغط؟
قيل بالأول ، لعدم الوثوق بحصول التمييز معه ، بخلاف النوم ، فإنه يمكن إيقاظه في الحال ورجوع التصرف والتمييز اليه.
وقيل بالثاني ، لسرعة زواله.
فمن قال بالأول كالمصنف (١) والعلامة (٢) جعل حكمه حكم المجنون ولم يعتبر صومه مع سبق النية.
ومن قال بالثاني : كالشيخين (٣) جعل حكمه حكم النوم ، ويعتبر صومه مع سبق النية.
فالحاصل : أن الفائدة تظهر في وجوه :
(أ) خروجه عن حد المكلفين على الأول ، فيحكم ببطلان صومه وإن سبقت منه النية ولا يعد صائما ، فلا يستحق ما نذر ، أو وقف ، أو أوصى به للصائمين ، ولا يجزي عن القضاء أو النذر والكفارة ، ولو نواه من الليل عن أحدهما.
(ب) لو أفاق في أثناء النهار لم يجب الإمساك مطلقا على الأول ، ويجب
__________________
(١) المعتبر : كتاب الصوم في شرائط صحة الصوم ص ٣٠٩ س ٢٩ قال : وفي المغمى عليه قولان إلى أن قال بعد نقل قوم المفيد : وليس بوجه لأن مع زوال العقل يسقط التكليف.
(٢) المختلف : فيمن يصح منه الصوم ص ٥٨ س ٢٣ قال بعد نقل قول المفيد : وليس بجيد لأن العقل الذي هو شرط التكليف زائل إلخ.
(٣) المقنعة : ص ٥٠ باب حكم المغمى عليه وصاحب المرة والمجنون في الصيام س ٩ قال : فان استهل عليه الشهر وهو يعقل فنوى صيامه وعزم عليه ثمَّ أغمي عليه الى ان قال : فلا قضاء عليه لأنه في حكم الصائم بالنية إلخ. وفي النهاية باب قضاء شهر رمضان ومن أفطر فيه على العمد أو النسيان ص ١٦٥ س ١٥ قال : والمغمى عليه الى ان قال : لم يلزمه قضاء شيء فاته لأنه بحكم الصائم.