.................................................................................................
______________________________________________________
أو المولى؟ قال في النهاية بالأوّل (١) وتبعه القاضي (٢) والعلامة في أحد قوليه (٣) وقال في الاستبصار بالثاني (٤) وبه قال ابن حمزة (٥) وابن إدريس (٦) واختاره المصنف (٧).
احتج الأوّلون برواية عجلان عن الصادق عليه السّلام في رجل أعتق عبدا له عليه دين قال : دينه عليه لم يزده العتق الّا خيرا (٨) وبأنّ السيد أذن لعبده في الاستدانة ، فاقتضى ذلك رفع الحجر ولا يستعقب الضمان ، كالمحجور عليه إذا أذن له الوليّ في الاستدانة.
احتج ابن إدريس بأنّ المولى إذا أذن العبد في الاستدانة فقد وكّله في أن يستدين له ، فالدين لازم في ذمته (٩) ، وأجاب العلامة عنه بأنه ليس موضع النزاع ، لأنّ الاستدانة إذا كانت للسيد وجب أداؤها قطعا ، وإنما التقدير أنّ الاستدانة
__________________
(١) النهاية : كتاب الديون ، باب المملوك يقع عليه الدين ، ص ٣١١ س ١٢ قال : فإن أعتقه لم يلزمه شيء ممّا عليه وكان المال في ذمة العبد.
(٢) المختلف : كتاب الديون ص ١٣٦ س ١٦ قال : وابن البراج تبع الشيخ أيضا ، الى أن قال : والأقرب الأوّل : أي قول الشيخ في النهاية.
(٣) المختلف : كتاب الديون ص ١٣٦ س ١٦ قال : وابن البراج تبع الشيخ أيضا ، الى أن قال : والأقرب الأوّل : أي قول الشيخ في النهاية.
(٤) الاستبصار : ج ٣ (٨) باب المملوك يقع عليه الدين ص ١١ قال بعد نقل خبر زرارة : قال محمّد بن الحسن : انما يلزم المولى أو ورثته دين العبد إذا كان قد أذن له في الاستدانة إلخ.
(٥) الوسيلة : فصل في بيان الدين ص ٢٧٤ س ٩ قال : والمملوك إذا استدان الى أن قال : فالأول كان حكم دينه حكم دين مولاه.
(٦) السرائر : كتاب الديون ، باب المملوك يقع عليه الدين ص ١٦٨ س ٢٧ قال : والصحيح الواضح أنّ المولى إذا أذن للعبد في الاستدانة فإنه يلزمه قضاء الدين سواء باعه أو استبقاه أو أعتقه لأنّه وكّله في ان يستدين له ، فالدين في ذمة المولى لا يلزم العبد منه شيء إلخ.
(٧) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٨) الاستبصار : ج ٤ (١١) باب الرجل يعتق عبدا وعلى العبد دين ص ٢٠ الحديث ٢.
(٩) تقدم نقله عن السرائر آنفا.