.................................................................................................
______________________________________________________
(أ) جواز بيع الدين بأقل منه ، ولا ريب فيه.
(ب) عدم لزوم المديون أكثر ممّا وزنه المشتري ، وهذا موضع الإشكال وتعويل الشيخ فيه على رواية محمّد بن الفضيل قال : قلت للرضا عليه السّلام : رجل ابتاع دينا على رجل ثمَّ ذهب إلى صاحب الدين فقال له : ادفع إليّ ما لفلان عليك فقد اشتريته منه ، فقال : يدفع إليه قيمة ما دفع الى صاحب الدين وبرأ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه (١).
ورواية أبي حمزة عن الباقر عليه السّلام قال : سئل عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشترى منه بعوض ، ثمَّ انطلق إلى الذي عليه الدين فقال له : أعطني ما لفلان عليك فإني قد اشتريته منه : فيكف يكون القضاء في ذلك؟ فقال أبو جعفر عليه السّلام : يردّ على الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشتراه من الرجل الذي عليه الدين (٢).
ولا تعارض لهما من الروايات ، بل انما حصل المعارض من الأصول المقرّرة ، وهو أنّ البيع إذا كان صحيحا وجب انتقال المبيع إلى المشتري ، فلا بدّ من محمل للروايتين ، ويحملان على وجهين :
(أ) الضمان ، ويكون إطلاق البيع عليه والشراء بنوع من المجاز ، إذا الضامن إذا أدّى عن المضمون عنه بإذنه عوضا من الدين كان له المطالبة بأقلّ الأمرين ، ولهذا كان له الرجوع بما وزن خاصة لمّا كان أقل من الدين. فان قلت : لا إشعار في الرواية بكون الضمان حصل بإذن المضمون عنه ، قلنا : ولا اشعار فيها بان ذلك وقع بغير اذنه ، فالحمل على ذلك غير مناف ، وانما أطلق لفظ البيع على الضمان لأنه نوع من المعاوضة.
__________________
(١) التهذيب : ج ٦ (٨١) باب الديون وأحكامها ص ١٩١ الحديث ٣٥ وفيه (اشترى دينا).
(٢) التهذيب : ج ٦ (٨١) باب الديون وأحكامها ، ص ١٨٩ الحديث ٢٦.