.................................................................................................
______________________________________________________
قصاصا ، ولا يتعيّن بغير ذلك. وقد يكون من أحد النقدين ، وقد يكون متاعا غيرهما ، ربويّا وغير ربويّ.
فإن كان من أحد النقدين وبيع بمثله ، أو بالنقد الآخر اشترط التقابض في المجلس مع التساوي في القدر إن اتّحد الجنس ، وليس موضوع المسألة. وإن كان من غيرهما وكان الثمن والمثمن ربوبين اشترط تساويهما ، وليس موضوع المسألة أيضا. فبقي أن يكون من غيرهما كثوب أو شاة ، فإذا كان يساوي عشرة فباعه بدرهم ، أو قدرا من النقد كعشرة دراهم فباعها بعوض يساوي درهما ، فهذا موضوع المسألة فهل يجب على البائع أن يدفع الى المشتري مجموع الدين ، لأنّه الذي وقع عليه عقد الابتياع ، وهو صحيح شرعي فيترتّب أثره عليه؟ أم لا يجب أن تدفع إلّا بقدر ما يساوي ما نقد المشتري من الثمن؟ فيه قولان : أحدهما قول الشيخ في النهاية : لم يلزم المدين أكثر ممّا وزن المشتري (١) وتبعه القاضي (٢). والآخر قول ابن إدريس (٣) واختاره المصنف (٤) والعلامة (٥) وعليه المتأخّرون وهو وجوب دفع مجموع الدين إلى المشتري ، لوقوع عقده عليه وانتقاله اليه فلا يتوقف على إذن البائع.
واعلم أنّ كلام الشيخ قد تضمّن حكمين :
__________________
(١) النهاية : باب بيع الديون والأرزاق ، ص ٣١١ س ٣ قال : ومن باع الدين بأقل ممّا له على المدين ، لم يلزم المدين أكثر ممّا وزن المشتري من المال.
(٢) المختلف : كتاب الديون ، ص ١٣٣ س ١ قال بعد نقل قول الشيخ : وتبعه ابن البراج على ذلك ثمَّ بعد نقل قول ابن إدريس واعتراضه الشديد عليه والذب عن الشيخ بما لا مزيد عليه ، اختار قول الشيخ بقوله : وهل منع احد من المسلمين إلخ.
(٣) السرائر : كتاب الديون ، ص ١٦٤ س ٢٢ قال : قال محمّد بن إدريس : إن كان البيع للدين صحيحا ماضيا لزم المدين ان يؤدّي جميع الدين إلى المشتري ، وإن كان قد اشتراه بأقل قليل إلخ.
(٤) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٥) المختلف : كتاب الديون ، ص ١٣٣ س ١ قال بعد نقل قول الشيخ : وتبعه ابن البراج على ذلك ثمَّ بعد نقل قول ابن إدريس واعتراضه الشديد عليه والذب عن الشيخ بما لا مزيد عليه ، اختار قول الشيخ بقوله : وهل منع احد من المسلمين إلخ.