ولا يضمن الدلّال ما يتلف في يده ما لم يفرّط ، ولو اختلفا في التفريط ولا بيّنة ، فالقول قول الدلّال مع يمينه ، وكذا لو اختلفا في القيمة.
______________________________________________________
نصب نفسه للشراء كانت اجرة ما يشتريه على المبتاع ، وكلّ منهما يسمّى دلّالا. وإن كان ممّن يبيع للناس ويشتري وهو السمسار فله اجرة ما يبيعه على الآخر بالبيع ، واجرة ما يشتريه على الآمر بالشراء. «ولا يجمع بينهما لواحد» أي لا يجمع لواحد بين الأجرتين بأخذهما من البائع والمشتري عن سلعة واحدة ، بل يأخذ ممّن يكون وكيلا له وعاقدا عنه.
وفي بعض المصنّفات الفقهية «ولا يجمع بينهما الواحد» وفي بعضها «ولا يتولّاهما الواحد» أي لا يتولى الواحد دلالتي البيع والشراء في سلعة واحدة.
وذلك مبنى على مقدّمات :
(أ) لا يجوز أخذ أجرتين على سلعة واحدة ، لأنه في الشراء مأمور بالسعي للمشتري وفي البيع للبائع ، ولو سبق أحدهما باستئجاره صار العمل واجبا عليه ، فلا يستحق عليه أجرا من الآجر.
(ب) لا يجوز أن يكون الواحد موجبا قابلا.
(ج) إنّ الوكيل يجب عليه مراعاة الأصلح لموكّله ولا يكفي المصلحة فيجتهد في الزيادة للبائع وفي التسامح للمشتري ، وذلك تناقض.
(د) إنّ الوكيل لا يجوز أن يشتري من نفسه ، وكذا لا يجوز أن يبتاع من نفسه لمن وكّله في الشراء الّا مع الإعلام.
«وقيل : ليس المراد العقد ، بل الدلالة ، لأنّ مجرّد العقد لا يستأجر عليه غالبا وليس له اجرة في العادة. ولو جعل له جعلا على الطرفين استحق على كلّ واحد منهما ما جعل له ، وكذا لو استاجره على إيقاع العقد مع اعلامهما ، فإنه يستحق الأجرة عليها (١).
__________________
(١) ما بين الهلالين غير موجود في النسخة المصححة لكن موجود في نسخة (ب).